responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 116

تنكسر عليهم، و قد بينا أن سهامهم يخرج من أربعين فيضرب أربعة في أربعين يكون مائة و ستين للزوج الربع أربعين و الباقي على ما قلناه فكل من أعطيته هناك سهما جعلته هيهنا ثلاثة فإن كان بدل الزوج زوجة فلها الثمن ضربت الثمانية التي يخرج منها الثمن في أربعين يكون ثلاثمائة و عشرين يخرج الثمن أربعين و يقسم على ما قلناه فمن أعطيته هناك سهما أعطيت هيهنا سبعة أسهم و على هذا بالغا ما بلغوا.

فان خلفت مع الخنثى أبوين فإن فرضته ذكرا كان لهما السدسان، و الباقي للذكر و إن فرضته أنثى كان الباقي رد عليهم فأقل ما يخرج من ثلاثين فان فرضت الخنثى ذكرا كان له عشرون بعد السدس و إن فرضته أنثى كانت مقسومة على خمسة، يكون لها ثمانية عشر، فإذا أضفت العشرين إلى ثمانية عشر كانت ثمانية و ثلاثين يكون نصفها للخنثى تسعة عشر من ثلاثين و أحد عشر للأبوين، فإن أردت أن لا ينكسر عليهما فاجعلها من ستين و أضعف سهامهم.

فان كان مع الخنثى أحد الأبوين فإنها يخرج من أربعة و عشرين، فان فرضت الخنثى ذكرا كان له عشرون، و إن فرضته أنثى كان لها ثمانية عشر، فيصير ثمانية و ثلاثين تأخذ نصفها تسعة عشر، فيعطى الخنثى ذلك من أربعة و عشرين و خمسة لأحد الأبوين.

فإن فرضت خنثيين فصاعدا مع الأبوين كان للأبوين السدسان و الباقي للخناثى و لا رد ههنا، و إن فرضت خنثيين فصاعدا مع أحد الأبوين كانت خارجة من ستين: لأحد الأبوين أحد عشر سهما و الباقي للخناثى لأنك إن فرضتهم ذكورا كان لهم خمسون، و إن فرضتهم أناثى كان لهم ثمانية و أربعون، الجميع ثمانية و تسعون سهما نصفها تسعة و أربعون سهما فان انكسر على الخناثى ضربت عدد الخناثى في أصل الفريضة و قد صحت لك المسئلة.

و متى حصل في الفريضة زوج أو زوجة و أبوان أو أحدهما مع خنثى أو خناثى أو ابن و خنثى أو بنت و خنثى أو ما زاد عليهم أخرجت سهم الزوج و الزوجة و سهم الأبوين أو أحدهما على الكمال، و الباقي قسمت بين الأولاد على ما بيناه و كذلك

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست