اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 115
بلا خلاف و إن كانت بنتا أو بنات فلها النصف و لهن الثلثان، و الباقي رد عليها أو عليهن بالسوية، و إن كان بعضهم ذكورا و بعضهم إناثا فإنهم أيضا يشتركون في أن لكل واحد نصف ما للذكر و نصف ما للأنثى، فقد تساووا على كل حال.
و إن كان مع الخنثى ولد بيقين فالذي يعول عليه في هذا الباب و يجعل أصلا فيه أن نفرض الخنثى بنتا و نصف بنت مع الباقين من الورثة، و قيل أيضا أن يقسم الفريضة دفعتين، يفرض الخنثى في إحداهما ذكرا و في الأخرى أنثى، فما يصيبه في الدفعتين اعطي نصفه من الفريضة.
مثال ذلك إذا خلف ابنا بيقين و خنثى فينبغي أن يطلب مالا يمكن قسمته مع فرض الذكر و مع فرض الأنثى من غير كسر، و أقل ما يمكن ذلك فيه في هذه المسئلة ستة فإن فرضت الخنثى ذكرا كان المال بينهما نصفين، لكل واحد ثلاثة و إن فرضته بنتا كان له سهمان من ستة إذا أضفت السهمين إلى الثلاثة صارت خمسة فيعطى الخنثى نصفها سهمان و نصف من ستة، و ثلاثة و نصف للابن بيقين، فإن أردت أن لا ينكسر فاجعلها من اثني عشر فيعطى الابن سبعة، و للخنثى خمسة و إن فرضت بنتا بيقين و خنثى خرجت أيضا من اثني عشر، فان كان ذكرا كان له ثمانية و للبنت أربعة، و إن كان بنتا كان لها ستة لأن المال بينهما نصفين بالفرض و الرد عندنا فنضيف الستة إلى الثمانية فيصير أربعة عشر، فيعطى الخنثى نصفها سبعة و للبنت بيقين خمسة.
فان كان ابن و بنت و خنثى فأقل ما يخرج منه سهامهم عشرون، فان فرضته ذكرا كان له ثمانية و إن فرضته أنثى كان له خمسة تصير ثلثة عشر، تعطيه نصفه ستة و نصف من عشرين، فإن أردته بلا كسر جعلته من أربعين فيعطى الخنثى ثلاثة عشر، و تبقى سبعة و عشرين: للابن ثمانية عشر و للبنت تسعة، ثم على هذا المنهاج بالغا ما بلغوا.
فان كان معهم زوج أو زوجة أخرجت سهمه و الباقي قسمته على ما قلنا، مثال ذلك: خلفت زوجا و ابنا و بنتا و خنثى فللزوج الربع واحد من أربعة تبقى ثلثة
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 115