responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 111

أخ لأب و أم و أخت لأب و جد المقاسمة بين الأخ للأب و الأم و الجد و تسقط الأخت.

أخ لأب و أم و أختان لأب و جد المقاسمة مثل ما ذكرناه بين الأخ للأب و الام و الجد لا غير.

أخت لأب و أم و أخت لأب و جد المقاسمة بين الجد و الأخت للأب و الأم فحسب للذكر مثل حظ الأنثيين، و عندهم يكون له النصف و للأخت من الأب و الأم النصف.

أخت لأب و أم و أخت لأب و جد للجد سهمان من ثلاثة و سهم للأخت و تسقط الأختان للأب، و عندهم للجد سهمان من خمسة، و للأخت للأب و الأم سهمان و نصف سهم، لا يصح على اثنين يضرب في خمسة تصير عشرة يصير للجد خمسان أربعة، و للأخت للأب و الام النصف خمسة أسهم، يبقى سهم لا يصح على اثنين تضرب في عشرة يكون عشرين للجد ثمانية و للأخت للأم و الأب عشرة، و يبقى سهمان لكل واحد سهم.

أخت للأب و الأم و ثلاث أخوات للأب و جد عندنا مثل الأول سواء، و عندهم المقاسمة و الثلث للجد شيء واحد، فان كن أربع أخوات فالثلث خير له من المقاسمة.

أخت لأب و أم و أخ لأب و جد للجد سهمان من ثلاثة و للأخت للأب و الأم سهم و يسقط الأخ من الأب و فيها خلاف بين الصحابة ذكرناه في الخلاف [1].


[1] اختلف الناس فيها فذهب أبو بكر و من تابعة الى أن المال للجد و يسقطان معا، و به قال أبو حنيفة، بناء على أصله في أن الاخوة لا يقاسمون الجد، و ذهب عمر و عبد الله ابن مسعود الى أن المال بين الأخ للأب و الام و بين الجد نصفان كما قلنا، و يسقط الأخ للأب.

و ذهب زيد بن ثابت الى أن المال بينهم أثلاثا: للجد الثلث، ثم يعاد الثلث الذي للأخ للأب إلى الأخ للأب و الام، فيأخذ الأخ للأب و الام الثلثين.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست