اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 112
فصل في حكم المرتد
المرتد إذا ارتد و قتل أو مات فما له لمن تقرب إليه من المسلمين كان قريبا أو بعيدا فإن لم يكن له أحد من المسلمين كان للإمام، و لا يرثه كافر على حال و فيه خلاف، و عند بعضهم أنه لبيت المال فيئا.
و جملته أن كل مال يؤخذ من المشركين فعلى ثلاثة أضرب أحدها يؤخذ بالقهر و الغلبة، و الثاني يؤخذ فزعا و الثالث يؤخذ من غير فزع.
فما يؤخذ بالقهر و الغلبة و القتال، يكون خمسة لأهل الخمس، و الباقي للغانمين و ما يؤخذ فزعا مثل أن يظهر الامام ببلاد الشرك فينهزمون منه و يتركون ديارهم و أموالهم فإن ذلك يكون فيئا للإمام خاصة، و عندهم يكون خمسه لأهله و الباقي كان للنبي (صلى الله عليه و آله)، و اليوم فيهم من قال يدفع إلى المقاتلة و فيهم من قال ينتقل إلى بيت المال لمصالح المسلمين.
الثالث ما يؤخذ من غير خوف مثل الجزية و العشر في أموالهم التي يتجرون به في دار الإسلام، و الذي يؤخذ من المصالح منهم.
و إن مات أحد من أهل الشرك في دار الحرب و خلف مالا و لم يكن له وارث فإنه يكون جميع ذلك فيئا عندنا للإمام خاصة و عندهم لمن تقدم ذكره، و روى أصحابنا في الجزية و الصلح أنه للمجاهدين.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 112