responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 96

فأما الكلام في العين فإنه يردها بنمائها منفصلا كان أو متصلا، و إن كان لمثلها أجرة فإنها واجبة على الغاصب، من حين القبض إلى حين دفع القيمة، لأنها مضمونة بالغصب و أجرتها من حين دفع القيمة إلى حين الرد على وجهين: أحدهما لا اجرة عليه، لأنه دفع قيمتها فانتفع بها مالكها، فكانت أجرتها في مقابلتها و هو الأقوى، و الثاني عليه أجرتها إلى حين الرد لأنه ما ملكها و هذا قوي أيضا.

إذا غصب شاة فأنزى عليها فحل نفسه، فأتت بولد

كان لصاحب الشاة، لا حق له فيها، لأن الولد يتبع الام ثم ينظر، فان كان الفحل قد نقص بذلك فلا ضمان على صاحب الشاة لأن التعدي من صاحبه فلا يرجع به على غيره، و أما إن كان غصب فحلا فأنزاه على شاة نفسه فالولد لصاحب الشاة، و أما أجرة الفحل فلا يجب على الغاصب، لأن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى عن كسب الفحل، و إن كان الفحل قد نقص بالضراب، فعلى الغاصب الضمان بتعديه.

إذا باع عبدا فادعى مدع أن العبد الذي بعته إنما غصبته منى

، فقبض المشتري أو لم يقبض الحكم واحد، غير أن المشتري [إذا] لم يعتقه فيه ثلاث مسائل:

إحداها أن يصدقه البائع و المشتري، فإنه يحكم ببطلان البيع، لأنهما متى اتفقا على بطلانه كان باطلا، لأن الحق لهما لا يخرج عنهما، فيرد العبد على المدعى و يرجع المشتري على البائع لأنه قبضه بغير حق.

الثانية أن يصدقه البائع وحده و يكذبه المشتري لم يقبل قول البائع على المشتري لأن إقراره في ملك غيره لا يقبل، فإذا لم يقبل قول البائع عليه فللمدعي أن يرجع على البائع بقيمة العبد، ثم ينظر فيه: فان كان البائع ما قبض الثمن من المشتري، لم يكن له مطالبته به، لأنه مقر أنه لا يستحقه عليه، و إن كان البائع قد قبض الثمن من المشتري، فليس للمشترى مطالبته به لأنه لا يدعيه.

فان عاد المبيع إلى البائع لعيب أو ميراث أو هبة أو شراء لزمه تسليمه إلى المدعى لأنه إنما لم يقبل قوله لأنه مقر في حق الغير، فإذا صار الحق إليه لزمه في حقه.

و إن كان هذا الإقرار من البائع في مدة الخيار يلزمه الإقرار، و ينفسخ البيع

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست