responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 70

ما نقص، لأنه نقصان جزء من العين المغصوبة، و لا أجرة، لأنه ما بقي عنده مدة لمثلها اجرة.

و أما إن اجتمع الأمران معا، مثل أن أقام في يده شهرا و نقص بعض الأجزاء، لم يخل من أحد أمرين: إما أن ينقص بغير استعمال أو تحت الاستعمال، فان ذهبت الأجزاء بغير استعمال مثل أن قطع استعماله و أقام عنده مدة بغير الاستعمال، أو استعمال لم ينقص به الأجزاء و لا شيء منها فعليه الأجرة لأنه فوت المنفعة و عليه ضمان الأجزاء، لأنها تلفت و لو بغير استعمال، فهو كما لو غصب جارية سمينة فبقيت عنده شهرا فهزلت فعليه اجرة مثلها و ما نقص من ثمنها.

و أما إن ذهبت الأجزاء تحت الاستعمال مثل أن كان ثوبا فلبسه فاستحق [1] و نحو هذا، فهل يضمن الأجرة و الأجزاء معا أم لا؟ منهم من قال لا يضمن الأمرين معا، لكن يدخل الأقل في الأكثر، فان كانت الأجرة أقل دخلت في ضمان الأجزاء و إن كان ضمان الأجزاء أقل دخل في الأجرة لأنهما وجبا بسبب واحد، كرجل اكترى دارا فسكنها شهرا فنقصت أجزاؤها فإنه لا يضمن الأجزاء و إنما يضمن الأجرة، و الصحيح أنه يضمن الأمرين معا: اجرة المثل، و ما نقص من الأجزاء، لأن كل واحد منهما يضمن على الانفراد، بدليل أنها لو بقيت في يده مدة لمثلها اجرة من غير نقصان جزء كان عليه الأجرة و لو ذهبت الأجزاء من غير استعمال كان عليه ضمانها فثبت أن كل واحد منهما منفصل عن الآخر، فوجب ضمانهما معا.

فإذا ثبت أنه يلزمه الأمران، فبقيت عنده شهرا فعليه اجرة مثلها شهرا.

و أما أرش النقص، فللمالك ما بين قيمته صحيحا يوم غصبه و قيمته [2] و قد أبلاه لأن الأجزاء ذهبت في يد الغاصب، و الغصب إذا تلف كان على الغاصب، أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف، و ما كان بعد البلى فلا يراعى فيه نقصان قيمة و لا زيادة قيمة، لأن المغصوب بعد البلى بحاله، فلا يضمن الغاصب قيمة زيادة السوق


[1] يعنى بلى و خلق افتعال من السحق.

[2] و قيمة مثلها خ ل.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست