responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 64

و إن كانت الزيادة من جنس الأول مثل أن سمنت فبلغت ألفا ثم هزلت فعادت إلى مائة ثم سمنت فعادت إلى الألف أو تعلمت القرآن فبلغت ألفا ثم نسيت فعادت إلى مائة ثم تعلمت القرآن فعادت إلى الألف قيل فيه وجهان:

أحدهما لا يضمن شيئا بل يردها بحالها لأنه عاد إلى المغصوبة ما ذهب منها فلا ضمان عليه مثل رجل غصب عبدا فأبق و أخذنا قيمته منه، ثم رجع العبد فإنه يرده إلى سيده و يسترجع القيمة.

و الوجه الثاني عليه الضمان لأن هذا السمن غير الأول و هذا التعلم غير الأول فكان عليه ضمان الأول و الأول أقوى لأن الأصل براءة الذمة، فمن قال يضمن الأول فالحكم فيه كالجنسين و قد مضى.

و من قال يسقط ضمان الأول نظرت فان عادت إلى الألف ردها بحالها و لا شيء عليه و إن اختلف ذلك فعادت إلى الأقل أو الأكثر دخل الأقل في الأكثر مثل أن بلغت بالسمن ألفا ثم عادت إلى مائة فعليه تسعمائة فان سمنت و بلغت خمسمائة ردها و خمسمائة لأنه عاد من النقصان تسعمائة أربعمائة، فكان عليه خمسمائة و إن عادت إلى الألف و أكثر ردها بحالها و لا شيء عليه.

فان غصب جارية سمينة مفرطة السمن قيمتها لفرط سمنها مائة فهزلت و حسنت فصارت تساوي ألفا أو لم ينقص من قيمتها شيء ردها بحالها و لا شيء عليه، و هكذا لو غصبها و قيمتها ألف فسمنت فرجعت إلى مائة ثم هزلت فعادت إلى الألف ردها و لا شيء عليه لأنه ما نقص منها ما له قيمة فلم يضمن شيئا.

و لو غصب عبدا قيمته ألف فخصاه فبلغ ألفين رده و قيمة الخصيتين، لأنه ضمان مقدر المنافع تضمن بالغصب كالأعيان سواء و جملته أن كل منفعة تضمن بعقد الإجارة فإنها تضمن بالغصب كمنافع الدار و الدابة و العبيد و الثياب المقبوض عن بيع فاسد [فإنه] لا يملك بالبيع الفاسد و لا ينتقل به الملك بالعقد، و إذا وقع القبض لم يملك به أيضا لأنه لا دليل عليه، و إذا لم يملك به كان مضمونا.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست