responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 39

له لم يقبل منه و لم تسمع دعواه لذلك لأنه حكم عليه قبل أن يكون لكلامه حكم بأنه ابنه، فلا يسمع بعد الحكم دعواه، كما لو كان في يده صبي صغير محكوم له برقه فلما بلغ أنكر أن يكون عبدا له لم تسمع منه، لما تقدم من الحكم له بالرق قبل أن يكون لكلامه حكم.

فأما إذا أقر بنسب على غيره: مثل أن يقر بأخ فان كان صغيرا فبثلاثة شروط و إن كان كبيرا فبأربعة شروط على ما فصلناه، و يراعى في ذلك إقرار رجلين عدلين، أو رجل و امرأتين من الورثة، فإن لم يكن كذلك فلا يثبت النسب على ما بيناه، فإذا ثبت هذا فكل موضع ثبت النسب بالإقرار، ثبت المال إلا في موضع واحد، و هو إذا كان إثبات الميراث يؤدى إلى إسقاطه مثل أن يقر الاخوان بابن للمورث، فان نسبه يثبت، و لا يثبت له الميراث، لأنه لو ورث حجب الأخوين، و خرجا من كونهما وارثين، و يبطل الإقرار بالنسب لأنه إقرار ممن ليس بوارث، و إذا بطل النسب بطل الميراث، فلما أدى إثبات الميراث إلى إسقاطه أسقط فيثبت النسب دونه، و لو قلنا إنه يثبت الميراث أيضا كان قويا لأنه يكون قد ثبت نسبه بشهادتهما فتبعه الميراث لا بالإقرار.

هذا في المقر الذي يثبت النسب بإقراره، و هو إذا كانا اثنين عدلين، فإذا كان المقر واحدا أو كانا غير عدلين فإنه يثبت لهما الميراث بمقدار ما يخصهما، و لو مات المقر له لم يرثه المقر لأنه لم يثبت نسبه اللهم إلا أن يكون قد صدقه المقر له في ذلك، و كان بالغا عاقلا، و لا يتعدى منهما إلى غيرهما إلا إلى أولادهما فقط، فأما غيرهما من ذوي النسب، فلا يثبت ميراثهما منه إلا بالإقرار منهم أيضا لذلك أو تصديق لهما فيقوم مقام الإقرار.

إذا مات و خلف ابنا فأقر بأخ

ثم إنهما أقرا بثالث، ثبت نسب الثالث، ثم إن الثالث أنكر الثاني و قال ليس بأخ لنا سقط نسبه، لأنه لم يقر بنسبه اثنان من الورثة، و إنما أقر الأول فيكون المال للأول و الثالث و يأخذ الثاني من الأول ثلث ما في يده، لأنه مقر به و بغيره.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست