responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 353

و إن أقر هذا العبد بعد هذا لغيره فلا يقبل إقراره و قال قوم يقبل إقراره الثاني لأن هذا الإقرار كأنه لم يكن و إقراره الثاني إقرار مبتدأ كما أن من كان في يده دار فأقر بها لزيد فلم يقبل زيد، ثم أقر بعد لعمرو فإنه يقبل إقراره في حق عمرو.

و من قال لا يقبل قال لأنه لما اعترف بأنه عبده يقول لا مالك لي غيره، فبقي أن يكون لغيره، فإذا لم يقبل ذلك الغير فكأنه قال لا مالك لي و أنا حر، و لو اعترف بالحرية قبل هذا لقبلنا، و لأن هذا المقر له، لما قال ليس هو عبد فكأنه قال ليس لي و أعتقته، فصار حرا بتكذيبه إياه.

و إن صدقه المقر له فالكلام في هذا الفصل و الفصل الذي قبله إذا ادعى غيره و صدقه العبد سواء.

و هل يقبل إقرار العبد على نفسه بالعبودية أم لا؟ عندنا أنه يقبل إذا كان عاقلا رشيدا لم يعرف قبل ذلك حريته، و إلا كان مدعيا لها.

و في الناس من قال لا يقبل، فمن قال يقبل، قال لأنه مجهول النسب فوجب أن يقبل إقراره، كالحربي إذا دخل في دار الإسلام و ادعى رقا، لأنه غير متهم على نفسه، و لأنه لو أقام البينة بأنه عبده لقبلنا كذلك إذا أقر.

و من قال لا يقبل قال لأنا حكمنا بحريته و ألزمناه بأحكام الحرية فإذا اعترف بالعبودية أراد إسقاط ذلك عن نفسه، و في الناس من قال يقبل إقراره في الرق، و لا يقبل في أحكام الرق و فرع على هذا القول.

و قيل على الأول يقبل إقراره فيما يضره و يضر غيره، و على الثاني يقبل فيما يضر نفسه، و لا يقبل فيما يضر غيره.

ثم لا يخلو هذا اللقيط الذي اعترف بالرق من أحد أمرين إما أن يكون ذكرا أو أنثى، فإن كان أنثى، فمن قال يبطل إقرارها فيما يضر نفسها و فيما يضر غيرها، فان نكاحها يبطل في الأصل، لأن الحاكم زوجها على أنها حرة، فلما بان أنها مملوكة فقد تزوجت بغير إذن سيدها و ذلك باطل، ثم لا يخلو إما أن يكون دخل بها أو لم يدخل، فان كان قبل الدخول فلا يلزم الزوج المهر، لأن النكاح إذا كان فاسدا و لم يدخل بها فلا

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست