responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 338

هو من ضرب الإسلام أو من ضرب الجاهلية.

فإن كان من ضرب الإسلام فإنه يكون لقطة، و ما كان من ضرب الجاهلية يكون حكمه حكم الركاز فخمسة لأهل الخمس، و الباقي للواجد، الثالث إذا كانت آنية لا يعرف أنها من ضرب الإسلام أو من ضرب الجاهلية، فإنه يحكم له بحكم الركاز فإنه لا يعرف صاحبه و وجد مدفونا، الحق بالركاز فخمسة لأهله، و الباقي للواجد.

إذا وجد هذا المنبوذ فلا يخلو ملتقطة من أحد أمرين إما أن يكون أمينا ثقة أو غير ثقة، فإن كان فاسقا غير ثقة، فإن الحاكم ينتزعه من يده و يسلمه إلى أمين ليقوم بأمره، لأن هذا أمانة و ولاية و حضانة، و الفاسق ليس بأهل لذلك، فان كان أمينا أو كان فاسقا فانتزع الحاكم من يده و سلمه إلى من نصبه كان الحكم فيه واحدا فإنه يترك في يده و ينفق عليه.

فإذا وجده هذا الأمين فإنه يكتب و يشهد عليه و هل الاشهاد واجب أو مستحب قيل فيه وجهان كاللقطة.

فأما من أين ينفق عليه؟ فلا يخلو حال المنبوذ من أحد أمرين إما أن يكون له مال يوجد معه، أو لم يكن له مال، فان كان له مال فإنه ينفق عليه من ماله كمعروف النسب، فإذا ثبت هذا فلا يخلو إما أن يكون هناك حاكم أو لم يكن هناك حاكم فان كان هناك حاكم فليس للملتقط أن ينفق عليه بغير إذن الحاكم، لأن التربية و الحضانة ولاية و كذلك الإنفاق، و ذلك لا يكون إلا للوالد أو الجد أو الوصي أو أمين الحاكم و هذا ليس منهم، فلا يكون له ولاية، و لأنه يجوز أن يكون لهذا المنبوذ نسيب أو يكون مملوكا فيجب أن يرفع إلى الحاكم ليتبين فيما بعد أمره.

فإن أنفق عليه بغير إذن الحاكم كان مضمونا عليه، لأنه أنفق مال الغير بغير حق كرجل عنده وديعة فأبق عبد للمودع فأنفق الوديعة على الآبق للمودع، فإنه يكون خائنا، و إن رفع إلى الحاكم فهل للحاكم أن يأذن لهذا الذي وجده أن ينفق عليه أو ينتزعه من يده و يسلمه إلى أمين و يقدر له نفقة؟

قال قوم للحاكم أن يأذن له في الإنفاق عليه و قال آخرون ليس له ذلك و إذا أنفق

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست