responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 335

لصاحبه، إذا جاء، و بين أن يبيعه و يحفظه على صاحبه، أو يتصدق به، على ما قلناه من شرط الضمان، و فيهم من رجح البيع على الأكل لأنه أشبه بأحكام اللقطة.

و تعريف السنة لا يسقط بلا خلاف، و ينبغي أن يعرف الطعام لا القيمة، لأن القيمة لا يقف عليها صاحب الطعام، و هل يلزمه أن يعزل القيمة في الحول أم لا؟ قيل فيه وجهان أحدهما لا يلزمه لأنه كالمقبوض الثاني يلزمه أن يعزل القيمة في الحول لأن ذلك من مقتضى اللقطة، فإنه لا يجوز التملك إلا بعد السنة، و هذا أحوط.

و فائدة ذلك أنه إذا عزله ليس له أن يتصرف فيه بنفسه، و لا لورثته إن مات أو أفلس، فإن جاء صاحبه رجع في عين ماله، لأنه في يده أمانة، فان تلف يكون من مال صاحب اللقطة، و من قال لا يلزمه أن يعزله فان جاء صاحبه و لم يعزله و كان هذا مفلسا ضرب مع الغرماء، و إن كان قد عزله فكأنه لم يعزل، و كأنه عزل من مال نفسه.

فأما إن باعه و اختار البيع نظرت، فان لم يكن الحاكم في البلد فباع أو كان الحاكم و أمره ببيعه أو نصب أمينا يبيعه فباعه، فإنه يعرف الثمن، فان جاء صاحبه و وجد عين ماله فإنه لا يرجع في العين، و إنما له الثمن.

فأما إن باعه هو و الحاكم ببلده فالبيع باطل، لأن هذا لا يلي بيعه، فإن جاء صاحبه فان وجد عين ماله أخذه، و إن لم يجده نظرت فان كان الثمن وفق القيمة أخذه و إن كان أكثر من قيمته فإنه يرد تلك الزيادة، و إن كان أقل فهو بالخيار إن شاء أخذ ناقصا، و إن شاء أخذ القيمة.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست