responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 319

و روى الحسين بن مطرف عن أبيه أنه قال قدمت على رسول الله (صلى الله عليه و آله) في وفد بنى عامر فقال (عليه السلام) أنا لا أحملكم فقلنا يا رسول الله إنا نجد الإبل الهوامى [1] فقال لا تفعلوا ضالة المؤمن حرق النار.

قال ابن الأعرابي حرق النار لهبها، و حرق الثوب إذا كان به من القصارة [2] يقال حرق بتحريك الراء و إذا كان بالنار يقال حرق الثوب بتخفيف الراء.

فإن أخذها لزمه الضمان و يكون عليه مضمونا، لأنه أخذ مال الغير بغير حق فان سيبها [3] بعد ذلك لم يزل الضمان عنه كما لو سرق من غيره شيئا ثم يطرحه في داره، فإنه لا يزول ضمانه، فان ردها إلى صاحبها زال عنه الضمان و بريء.

و إن سلمها إلى الامام فهل يسقط عنه؟ قيل فيه وجهان أحدهما لا يزول لأن صاحبها ربما كان رشيدا، و الامام لا يلي على من كان كذلك، و الثاني يزول لأن للإمام أن يأخذ الضوال ابتداء لأنه منصوب لمصالح المسلمين، فإذا كان يضيع من الرشيد له أن يحفظ عليه و إن وجده الامام له أن يأخذه لما قلناه.

فإذا ثبت أن له أخذها فإن أخذها نظرت فان كان له حمى يدع فيها لترعى حتى يجيء صاحبها، و إن لم يكن له حمى فإنه يمسكها يوما و يومين و ثلاثة أيام، فإن جاء صاحبها و إلا باعها، و يعرف ثمنها فان جاء صاحبها و إلا حفظ الثمن عليه.

فاما إن أخذها العامي ليمسكها على صاحبها، هل له ذلك أم لا؟ قيل فيه وجهان أحدهما أن له أن يفعل لأن هذا يؤدى إلى مصالح المسلمين كالإمام، و الثاني ليس له أن يفعل و أن يمسك لأنه لا يقوم بمصالح المسلمين و لا يلي أمورهم، و ليس كذلك الإمام، لأنه منصوب لذلك، و هذا هو الأقوى.


[1] الهوامى: جمع الهامية: و هي الماشية ندت للرعي، و هوامى الإبل: ضوالها التي همت على وجوهها.

[2] قال في الصحاح: الحرق: احتراق يصيب الثوب من الدق، و قد يسكن، و المراد بالاحتراق: الاحتكاك.

[3] يقال: سيب الدابة: تركها تسيب حيث شاءت.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست