responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 276

فصل في تفريع القطائع و غيرها

القطائع جمع قطيعة

، و القطيعة القطعة من الأرض المقطوعة، فعيل بمعنى مفعول و القطائع ضربان أحدهما يملك بالاحياء، و هو الموات. و قد ذكرنا حكمه

و الثاني الإرفاق

، و هو أن يقطعه موضعا يجلس فيه في المواضع الواسعة في الطرقات و رحاب الجوامع.

قال قوم: للسلطان أن يقطع ذلك، لأن له في ذلك يدا و تصرفا كما أن له أن يحفر في الطريق بئرا للمطر من الطريق، و له أن يمنع غيره من ذلك حسب ما يراه من المصلحة، و يقوى في نفسي أنه ليس له ذلك لأن الناس في ذلك شرع سواء، و لا دليل على جوازه.

فمن أجازه قال إذا أقطع رجلا موضعا من ذلك فإنه أحق به من غيره، و إن كان بعد لم يشغله و إذا وضع متاعه فيه ثم قام و حوله كان أحق بذلك الموضع، و إن كان قد حول متاعه، و ليس له أن ينصب فيه مستندا و لا يبنى فيه دكة، لأن ذلك مما تستضر به المارة.

و كذلك إذا سبق إلى موضع من تلك المواضع كان أحق بها من غيره لأن ذلك جرت به عادة أهل الأعصار يفعلون ذلك، و لا ينكره أحد غير أنه لا يجوز أن يبنى دكة و لا ينصب مستندا لما تقدم، فإذا قام عن ذلك الموضع فان ترك رحله فيه فحقه باق، و إن حول رحله منه انقطع حقه منه، فمن سبقه بعد ذلك إليه كان أحق به منه.

و هكذا الحكم في المسجد فمن سبق إلى مكان كان أحق به، فان قام و ترك رحله فيه فحقه باق، و إن حوله زال حقه، و المسجد لا خلاف فيه، و فيه نص لنا عن الأئمة (عليهم السلام).

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست