responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 267

و إن اختلف الراكب و رب الدابة

فقال الراكب أعرتنيها و قال رب الدابة:

بل غصبتنيها، فالقول قول رب الدابة، لأن الراكب يدعي الإذن عليه في الركوب، و هو ينكره، و الأصل عدم الاذن، و فيهم من قال القول قول المدعى للعارية لأن الأصل براءة ذمته.

و إذا زرع أرض غيره فيدعي أنه زرعها بإجارة، و قال رب الأرض بل غصبتنيها

فالقول قول رب الأرض مع يمينه، فإذا حلف اجبر على القلع عقيب اليمين و عليه اجرة المثل من حين الزرع إلى ذلك الوقت.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست