اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 266
التحالف أو يفسخ بفسخ نظر.
فان كان لم يمض من المدة شيء رجع كل واحد منهما إلى حقه و إن كان بعد مضى المدة في يد المكترى، فقد تلفت المنفعة المعقود عليها في يده، فيلزمه أجرة المثل مثل المبيع إذا كان باقيا بعد التحالف رده و إن كان تالفا رد قيمته.
و على مذهب قوم أنه إذا كان ذلك قبل مضي المدة تحالفا، و إن كان بعد مضى المدة في يد المكترى لم يتحالفا، و كان القول قول المكترى، كما قال في البيع فيجعل القول قول المشتري إذا كانت السلعة تالفة، و هذا الذي يقتضيه مذهبنا.
و إن قلنا يرجعان إلى القرعة، فمن خرج اسمه حلف و حكم له به كان قويا.
إذا زرع رجل أرض غيره ثم اختلف هو و رب الأرض
فقال الزارع أعرتنيها و قال رب الأرض بل أكريتكها و ليس مع واحد منهما بينة، فالقول قول رب الأرض مع يمينه، و قال قوم إن القول قول الزارع، و الأول أقوى، لأن العادة جرت بإكراء الأرضين دون العارية، و وجه الثاني أن الأصل براءة الذمة و الأحوط أن يستعمل القرعة.
فمن قال القول قول الزارع، فإذا حلف أنه أعارها إياه و ما اكتراه ثبت أنها عارية و لا اجرة عليه من حين الزرع إلى حين اختلفا و حلف، و له الرجوع عن العارية التي ثبتها الزارع بيمينه، غير أنه لا يمكن قلع الزرع لأنه مأذون له فيه، و عليه اجرة المثل من ذلك الوقت إلى أن يدرك و يستحصد، و من قال: القول قول رب الأرض حلف بالله لقد أكراها و ما أعارها، فإذا حلف كانت له الأجرة من حين زرع، و للزارع التبقية حتى يدرك و يستحصد و لا يجبر على القلع، لأنه ثبت أنه زرع بعقد الإجارة، فإن امتنع الزارع من تسليم الأجرة أجبر على ذلك، و يلزمه اجرة المثل دون المسمى، لأنه قبل يمينه في ذلك، و لو قبل في المسمى ربما ادعى مالا عظيما فيؤدى ذلك إلى أن يلزمه ذلك بيمينه ابتداء، و ذلك لا يجوز.
و إن اختلف الغسال و صاحب الثوب
، فقال أمرتني بغسله، و أنكر صاحب الثوب، فالقول قول رب الثوب مع يمينه.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 266