responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 258

في تلك المدة بالزراعة فهو مستوف منفعته، فلم يمنع من ذلك، فان انقضت المدة كان له أن يطالب بالقلع، لأن صاحب الأرض لم يأذن له في ذلك، فهو في معنى الغاصب و الغاصب إذا زرع الأرض المغصوبة كان لصاحبها أن يطالبه بالقلع.

فإذا ثبت ذلك، فان قلعه فلا كلام، و إن اتفقا على التبقية بإعارة أو إجارة جاز، غير أن الإجارة لا تصح إلا بعد أن يقدر المدة و لا يجوز أن يجعلاها إلى الحصاد لأنه مجهول، و إن زرع زرعا يبلغ في تلك المدة فقد استوفى حقه، و سلم الأرض مفرغة.

و إن كان قد اكترى للزراعة عن أول المدة و زرع بعد مضى مدة، و انقضت المدة و الزرع لم يدرك بعد، كان له المطالبة بالقلع: لأنه فرط في التأخير، و الحكم في ذلك ما ذكرناه في المسئلة الاولى، و هو إذا عدل إلى زرع لا يبلغ في ذلك الوقت، لأنه مفرط في أحد الموضعين، و عادل في الآخر.

و أما إذا لم يؤخر و زرع في أول وقته غير أنه تأخر و لم يدرك في الوقت المحدود لاضطراب الماء أو شدة البرد، فهل يجبر على القلع بعد مضيها؟ قيل فيه وجهان أحدهما له ذلك، لأنه مفرط و كان من حقه أن يحتاط في تقدير المدة التي يبلغ في مثلها و الثاني لا يجبر على القلع لأن هذا التأخير ليس بسبب من جهته، و إنما هو من الله تعالى و هو الأقوى، فعلى هذا له تبقيته إلى وقت الإدراك، و عليه اجرة المثل لتلك المدة.

هذا إذا كانت الزراعة مطلقة فأما إذا كانت معينة لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون مثلها يبلغ في تلك المدة المقدرة أو لا يبلغ، فان كانت يبلغ مثلها في تلك المدة، قال قوم: إن بالتعيين لا يتعين عليه، لأنه إنما قصد تقدير المدة، و له أن ينتفع بالأرض بزراعة ما سماه و بغيره مما هو مثله في الضرر و دونه و الحكم في هذا القسم كالحكم في القسم الأول، و هو إذا كانت الزراعة مطلقة سواء في التأخير و المطالبة بالقلع و غيرهما.

و إن كان ذلك الزرع لا يقلع في مثل ذلك الوقت لم يخل من ثلاثة أحوال إما

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست