responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 255

منفعة بمنفعة، و لا يكون إجارة و بيعا.

و يجوز أيضا ان يكتري رب الأرض نصف عمل الأكار و نصف عمل آلته بمائة درهم، و يكريه نصف أرضه بمائة، و البذر بينهما و يتقاصان في الأجرين.

تجوز إجارة الأرضين للزراعة بالدراهم و الدنانير بلا خلاف إلا من الحسن البصري و طاوس و يجوز إجارتها بكل ما يجوز أن يكون ثمنا من الطعام و الشعير و غير ذلك بعد أن يكون ذلك في الذمة و لا يكون من تلك الأرض.

المعقود عليه عقد الإجارة يجب أن يكون معلوما و قد بينا أنه يصير معلوما تارة بتقدير المدة و تارة بتقدير العمل، و العقار فلا يقدر منفعته إلا بتقدير المدة لأنه لا عمل لها فيقدر في نفسه.

إذا ثبت هذا فاكتراها سنة وجب أن يتصل المدة بالعقد، و يذكر الاتصال بالعقد لفظا، و لا يخلو إما أن يشترطا سنة عددية أو هلالية أو يطلقا ذلك فان شرطاها عددية وجبت سنة كاملة و هي ثلاث مائة و ستون يوما [1] و إن شرطاها هلالية كان الاعتبار بالهلال ناقصا أو كاملا لقوله تعالى «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنّاسِ وَ الْحَجِّ» و إن أطلقا ذلك رجع إلى السنة الهلالية لأن الشرع ورد بها.

إذا ثبت هذا فان وافق ذلك أول الهلال كانت السنة كلها بالأهلة و إن لم يوافق ذلك أول الهلال عدد الباقي من ذلك الشهر، و كان ما عداه بالأهلة ثم يكمل ذلك الشهر الأول من الشهر الأخير ثلاثين يوما، و إن قلنا: إنه يكمل بقدر ما مضى من ذلك الشهر كان قويا.

و إن شرطا سنة بالشهور الرومية التي أولها أيلول و آخرها آب أو بالشهور الفارسية التي أولها فروردين و آخرها اسفندار مذ ماه، و هو شهر النيروز كان أيضا جائزا إذا كانا يعلمان هذه الأسامي، و إن لم يعلماها أو أحدهما لم يجز، و إن آجرها إلى العيد فإن أطلق العيد لم يجز حتى يعينه، و إن عين العيد فقال عيد الفطر أو عيد الأضحى جاز ذلك، و كذلك إن سمى عيدا من أعياد أهل الذمة مثل المهرجان و النوروز


[1] و ذلك لان مبنى العدد على عد كل شهر تاما: ثلاثين.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست