responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 254

أو الثلث أو الربع أو أقل منه أو أكثر كان ذلك جائزا عندنا، و فيه خلاف [1].

دليلنا إجماع الفرقة و الأخبار عن النبي و دلالة الأصل، و من قال لا يجوز قال إذا زارع رجلا فعمل كان الزرع لصاحب البذر، لأنه عين ماله، فان كان البذر لرب الأرض فالزرع له، و عليه اجرة المثل للأكار، و إن كان البذر للأكار فالزرع له، و عليه اجرة المثل لرب الأرض عن أرضه، و إن كان البذر لهما فالزرع لهما و لصاحب الأرض أن يرجع على الأكار بنصف أجرة أرضه، و للأكار أن يرجع على رب الأرض بنصف اجرة عمله، فان تساوى الحقان تقاصا، و إن اختلفا تقاصا فيما تساويا فيه، و يرجع صاحب الفضل على صاحبه بالفضل.

فإذا أراد رب الأرض و الأكار أن يخرج الغلة على الحقين

و يثبت على الملكين فإن رب الأرض يكتري نصف عمل الأكار و نصف عمل فدانه و آلته، بنصف منفعة أرضه و يراعى في ذلك الشرائط التي تراعى في الإجارة من مشاهدة الأرض و الفدان و غيره و يضرب المدة كذلك حتى يصير العمل معلوما بتقديرها و يكون البذر بينهما نصفين فيكون الأكار عاملا في جميع الزرع في نصفه لنفسه، و في النصف لصاحب الأرض.

و إن أراد أن يكون البذر من أحدهما فإن جعلناه من صاحب الأرض اكترى نصف عمل الأكار و نصف منفعة آلته بنصف منفعة أرضه و بنصف البذر و إن جعلناه من الأكار اكترى الأكار من رب الأرض نصف منفعة أرضه بنصف عمله و عمل آلته [و بنصف آلته] و نصف البذر.

و إن أرادا أن يكون للأكار ثلث المنفعة اكترى رب الأرض منه ثلثي عمله بثلث منفعة أرضه و ثلث بذره، و إن كان البذر من الأكار اكترى بثلث منفعة أرضه ثلثي عمله و عمل آلته و ثلثي البذر و على هذا الترتيب فيما قل أو كثر، و يكون هذا إجارة


[1] أجازه في الصحابة على عليه الصلاة و السلام و عبد الله بن مسعود و عمار بن ياسر و سعد بن ابى وقاص و خباب بن الأرت، و في الفقهاء ابن أبى ليلى و أبو يوسف و محمد و أحمد و إسحاق، و منعه ابن عباس و عبد الله بن عمر و أبو هريرة، و به قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي و أبو ثور.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست