اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 254
أو الثلث أو الربع أو أقل منه أو أكثر كان ذلك جائزا عندنا، و فيه خلاف [1].
دليلنا إجماع الفرقة و الأخبار عن النبي و دلالة الأصل، و من قال لا يجوز قال إذا زارع رجلا فعمل كان الزرع لصاحب البذر، لأنه عين ماله، فان كان البذر لرب الأرض فالزرع له، و عليه اجرة المثل للأكار، و إن كان البذر للأكار فالزرع له، و عليه اجرة المثل لرب الأرض عن أرضه، و إن كان البذر لهما فالزرع لهما و لصاحب الأرض أن يرجع على الأكار بنصف أجرة أرضه، و للأكار أن يرجع على رب الأرض بنصف اجرة عمله، فان تساوى الحقان تقاصا، و إن اختلفا تقاصا فيما تساويا فيه، و يرجع صاحب الفضل على صاحبه بالفضل.
فإذا أراد رب الأرض و الأكار أن يخرج الغلة على الحقين
و يثبت على الملكين فإن رب الأرض يكتري نصف عمل الأكار و نصف عمل فدانه و آلته، بنصف منفعة أرضه و يراعى في ذلك الشرائط التي تراعى في الإجارة من مشاهدة الأرض و الفدان و غيره و يضرب المدة كذلك حتى يصير العمل معلوما بتقديرها و يكون البذر بينهما نصفين فيكون الأكار عاملا في جميع الزرع في نصفه لنفسه، و في النصف لصاحب الأرض.
و إن أراد أن يكون البذر من أحدهما فإن جعلناه من صاحب الأرض اكترى نصف عمل الأكار و نصف منفعة آلته بنصف منفعة أرضه و بنصف البذر و إن جعلناه من الأكار اكترى الأكار من رب الأرض نصف منفعة أرضه بنصف عمله و عمل آلته [و بنصف آلته] و نصف البذر.
و إن أرادا أن يكون للأكار ثلث المنفعة اكترى رب الأرض منه ثلثي عمله بثلث منفعة أرضه و ثلث بذره، و إن كان البذر من الأكار اكترى بثلث منفعة أرضه ثلثي عمله و عمل آلته و ثلثي البذر و على هذا الترتيب فيما قل أو كثر، و يكون هذا إجارة
[1] أجازه في الصحابة على عليه الصلاة و السلام و عبد الله بن مسعود و عمار بن ياسر و سعد بن ابى وقاص و خباب بن الأرت، و في الفقهاء ابن أبى ليلى و أبو يوسف و محمد و أحمد و إسحاق، و منعه ابن عباس و عبد الله بن عمر و أبو هريرة، و به قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي و أبو ثور.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 254