responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 252

القول قول المكتري لأنه أمين، و لا يجوز أن يشترط على المكترى سلفا قائما [1] و هو عادة الناس ببغداد، لأنهم يشترطون على المكترى سلفا يأخذونه يكون في يد المكري بحاله على وجه الرهن و يرده على المكتري إذا انقضت مدة إجارته، فإن شرط ذلك كان العقد باطلا.

إذا استأجر دارا فانهدم فيها حائط أو وقع سقف

و امتنع المكري من بنائه لم يجبر عليه، و يثبت للمكتري الخيار في فسخ الإجارة و إمضائها، لأن العقد تناول العين، فإذا بطلت لم يطالب ببدلها.

إذا استأجر دارا فانسدت البالوعة، و امتلأ الخلأ

، فعلى المكتري إصلاح ذلك لأنه حصل بسبب من جهته، و كان عليه إزالته، فأما إذا إكراها و البالوعة منسدة و الخلاء ممتلئ، فان على المكري إن ينقي دون المكتري لأنه لم يحصل بسبب من جهته.

إذا استأجر رجلان جملا للعقبة فإنه يجوز

، سواء كان في الذمة أو كان معينا لأنه لا مانع منه، و كذلك إن استأجر رجل جملا ليركبه عقبة: فيركبه مرة و ينزل اخرى جاز و يحمل إطلاقه على ما جرت به العادة في الركوب و النزول في العقب.

إذا استأجر كحالا ليداوي عينه جاز

و يكون الدواء على المستأجر، و إن شرطه على الطبيب صح، لأن العادة جارية به، و في الناس من قال مع الشرط لا يجوز.


[1] السلف: القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض و على المقترض رده كما أخذه.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست