responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 246

الأخرى على حسابها لم يجز، لأنه في معنى البيعتين في بيعة، و ذلك منهي عنه، و يقوى عندي أنه يجوز لأن بيعتين في بيعة عندنا جائز.

إذا اكترى رجلا ليحمل له من صبرة مشاهدة عشرة أقفزة فكيل ذلك و حمله مثل أن يكون قد نقله من بغداد إلى الكوفة، فوجد خمسة عشر قفيزا، لم يخل ذلك من أحد ثلاثة أحوال إما أن يكون المكترى هو الذي اكتالها من تلك الصبرة، و حملها على بهيمة المكري، أو اكتالها الحمال أو إنسان أجنبي:

فإن كان المكتري هو الذي اكتالها و حملها على البهيمة، فالكلام فيه في فصلين في الأجرة و الضمان، فإما الأجرة فعليه المسمى في مقابلة عشرة أقفزة منها، و عليه اجرة المثل في مقابلة الخمسة، لأنه متعد في حمل ذلك المقدار عليها.

و أما الضمان فان كانت قد تلفت و هي في يده، و ليس معها صاحبها، فإنه يلزمه جميع الضمان لأنه متعد في ذلك.

و إن كان معها صاحبها قيل فيه قولان أحدهما يلزمه نصف القيمة، لأنها تلفت من فعل مأذون و غير مأذون، و الآخر يلزمه بقسط ما تعدى منه و هو الثلث مثل مسئلة الجلاد و أما إذا اكتالها الحمال بنفسه و حملها على بهيمته فلا اجرة له في ذلك الزيادة لأنه متطوع بحملها، متعد بذلك، و لصاحبها أن يطالبه بردها إلى بغداد لأنه في حكم الغاصب و إن أراد أن يأخذها منه بالكوفة، كان له ذلك، و ليس له أن يحملها إلى بغداد لأنها عين مال المكترى، هذا إذا اجتمعا في الكوفة.

و أما إذا كانا قد رجعا إلى بغداد و علم المكترى ذلك قيل فيه قولان: أحدهما أن يطالبه بردها إلى بغداد، لأنه حملها إلى الكوفة بالتعدي، و الآخر لا يجب عليه ذلك، و له أن يطالبه بمثلها كما قلنا في العبد إذا غصبه رجل ثم أبق فان للمغصوب منه أن يطالبه بقيمته، و ليس له أن يطالبه برد العبد.

فعلى هذا إذا أخذ مثل طعامه ملكه و لم يملك الحمال ذلك الطعام و له التصرف فيه فإذا رد الحمال ذلك استرجع طعامه إن كان بعينه و إن كان قد تلف و تصرف فيه المكترى طالبه ببدله، فأما إذا اكتاله أجنبي فالحكم في ذلك مترتب على ما قلناه، فهو مع المكترى

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست