responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 238

بالزمان ما شاء من الأيام أو يقدره من العمل بعد أن يشاهد الموضع الذي يضرب فيه لأن الغرض يختلف في ذلك بقرب الماء منها و بعده، و يذكر العدد و يشاهد القالب ليعرف بذلك مقدار اللبن، فإذا حصل ذلك صار معلوما.

و يجوز الاستيجار للبناء

و يقدر ذلك بالزمان ما شاء من الأيام أو يقدر العمل فيه بأن يقدر عرض الحائط و طوله و سمكه بآجر و جص أو طين و لبن، لأن الغرض يختلف باختلاف ذلك، فلا بد من ذكره ليصير معلوما.

فأما الاستيجار للرضاع فيجوز

لقوله «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» [1] فالاستئجار يقع على الإرضاع، دون الحضانة من مراعاة الصبي و غسل خرقه، فإذا أطلق العقد لم يلزم إلا الإرضاع و لا يلزمها غيره، و إن شرط في العقد الحضانة مع الرضاع لزمها الأمران معا، فترضع المولود، و تراعي أحواله في تربيته و خدمته و غسل خرقه و غيره من أحواله.

و من شرط صحة العقد أن تكون المدة مقدرة

، لأنه لا يمكن تقدير المعقود عليه بالعمل نفسه، لأن الرضاع يختلف، و من شرطه أن يشاهد الصبي لأن رضاعه يختلف على حسب اختلافه في نفسه من صغر أو كبر، و لا يجوز العقد حتى تكون الأجرة معلومة.

و إن استأجرها بنفقتها و كسوتها مدة الرضاع لم يصح ذلك.

فإذا ثبت أن الاستيجار في الرضاع صحيح فان كان المرضع موسرا كانت الأجرة من ماله لأن ذلك من نفقته و نفقة الموسر من ماله، و إن كان معسرا كانت من مال أبيه لأن نفقة المعسر على أبيه.

و من شرط صحة الاستيجار في الرضاع أن يعين الموضع الذي ترضعه فيه، إما بيتها أو بيت أبوي المرضع، لأن الغرض تختلف، فلا بد من تعيينه، فإن أطلقاه كان باطلا.

إذا استؤجرت المرأة للرضاع فمات أحد الثلاثة فإنه تبطل الإجارة، سواء كان


[1] الطلاق: 6.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست