responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 23

في الجنايات التي تتعلق برقبته أو إتلاف الأموال.

هذا إذا صدق السيد المقر له، فاما إذا كذب السيد في إقراره فهل يبقى العبد على رقه أو يعتق؟ فيه وجهان أحدهما أنه يعتق لأن الذي كان في يده أقر بأنه ليس له، و الذي أقر له به قد أنكر، و إقرار العبد ما صح، فما ثبت عليه ملك لأحد و الثاني أنه يبقى على رقه لأنه قد ثبت أنه كان رقيقا في يده فإذا أقر به لغيره و رده الغير بقي على ما كان عليه من رقه، و الأول أقوى، و من قال يبقى على رقه ففيه الأوجه الثلاثة التي مضت في كتاب الصلح، و من قال يعتق فلا كلام.

إذا ادعى رجل على رجل أنه مملوك له، و أنكر الرجل ذلك

كان القول قول المدعى عليه مع يمينه، لأن الظاهر من حاله الحرية، و إن لم ينكر دعواه و أقر بما ادعاه من الرق، ثم ادعى أنه أعتقه و أنكر سيده ذلك كان القول قول سيده لأن الأصل أنه ما أعتقه. إذا التقط لقيطا و رباه ثم أقر الملتقط بأنه عبد لفلان لم يقبل إقراره عليه بذلك، لأن الظاهر من اللقيط الحرية.

إذا أقر بأن العبد الذي في تركة أبيه لفلان ثم قال لا بل لفلان

، كان بمنزلة قوله «غصبته من فلان لا بل من فلان» و فيها قولان، و لا فرق بين أن يسلم بنفسه إلى الأول، و بين أن يسلمه إلى الحاكم، و في الناس من قال في هذه المسئلة أنه لا يغرم للثاني قولا واحدا، لأنه غير مفرط، لأن الإحاطة لم يؤخذ عليه بما يتعلق بتركة أبيه، فيجوز أن يعتقد شيئا فيها و يكون الأمر بخلافه، و قد أخذت عليه الإحاطة بما يتعلق بأفعاله و يجب في ماله، فإن أقر ثم رجع كان مفرطا في إقراره الأول، و الأقوى في هذه أيضا أنه يغرم على ما قلناه في مسئلة الغصب.

إذا شهدا على رجل بأنه أعتق عبده الذي في يده

، فان كانا عدلين حكم بعتق العبد، و إن لم يكونا عدلين فردت شهادتهما ثم اشتريا ذلك العبد من المشهود عليه صح الشراء و يفارق إذا قال لامرأة أنت أختي و أنكرت المرأة ذلك ثم إنه تزوج بها في أنه لا يصح العقد من وجهين:

أحدهما أنه إذا أقر بأنها أخته فقد أقر بأن فرجها حرام عليه، فإذا تزوج

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست