responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 225

فأما الكلام في الأجرة فإنه يلزمه اجرة المسمى من بغداد إلى حلوان و من حلوان إلى همدان اجرة المثل لأنه استوفى المنفعة من بغداد إلى همدان، فاستقر عليه المسمى.

و أما الكلام في الضمان فإنه لا يخلو إما أن يكون صاحبها معها، أو لم يكن معها فان لم يكن صاحبها معها فإنه يكون مضمونا، ثم نظرت فان ردها إلى بغداد إلى يد صاحبها فلا ضمان عليه و عليه اجرة المثل فيما تعدى فيه، و إن تلفت فإنه يضمن بالغا ما بلغ من وقت التعدي إلى حين التلف، لا من يوم اكتراها، و إن ردها إلى حلوان فإنه لا يزول ضمانه و في الناس من قال يزول.

و إن كان صاحبها معها و كان ساكتا و لم ينطق بشيء حتى تعدى بها، فان هذا لا يكون مضمونا ضمان اليد لأن يد صاحبها عليها، و ما زال يد صاحبها عنها، فان ماتت فلا يخلو إما أن يكون هذا راكبها أو لم يكن راكبها فان لم يكن راكبها و ماتت فإنه لا شيء عليه، لأنها ماتت بغير تعد، و إن ماتت و هو راكبها فإنه يضمن لأن الظاهر أنها ماتت عن جنايته و ركوبها.

إذا ثبت هذا و أنها تكون في ضمانه فكم يضمن؟ قيل فيه قولان: أحدهما يضمن بنصف قيمتها، لأنها ماتت من مباح و محظور، و الثاني يقسط على الفراسخ و يضمن بقدره.

و للإنسان أن يوجر داره أو ضيعته ما شاء من الزمان:

إن شاء سنة، و إن شاء ثلاثين أو ما زاد عليه، و لا عدد في ذلك لا يجوز أكثر منه، فإذا ثبت هذا فإنه يعتبر تبقية ذلك الشيء المؤاجر فيواجر إلى مدة جرت العادة ببقائه إلى تلك المدة سواء كانت دارا أو دابة أو ثوبا أو ما كان.

و إذا كانت الإجارة سنة فلا يحتاج أن يذكر اجرة كل شهر

، لأن الغالب من العادة أن الأجرة لا تختلف في هذا القدر، و إذا لم يختلف أو كانت الجملة فلا يحتاج إلى شيء آخر.

و إن كانت إلى ثلاثين سنة، هل يحتاج أن يذكر اجرة كل سنة أم لا؟ قيل فيه

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست