responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 20

إذا قال: لفلان علي ألف درهم في ذمتي ثم جاء بألف

و قال كان الألف التي أقررت لك بها وديعة عندي، و هذا بدلها، صح ذلك لأنه يجوز أن تكون قد تلفت بتفريط منه فلزمه ضمانها فأتى ببدلها، و إن قال هذا الألف الذي أقررت به لك، و كان وديعة لك عندي. قيل فيه وجهان أحدهما يقبل تفسيره لأنه يجوز أن يكون وديعة و يكون مضمونة عليه في ذمته بتعديه فيها، و الثاني أنه لا يقبل منه ذلك، فيكون للمقر له الألف الذي أحضره، و يطالبه بما أقر به، و هو الأقوى و لا يقبل منه تفسيره إياه بالوديعة، و يفارق المسئلة المتقدمة، لأنه أطلق في تلك المسئلة الإقرار، و لم يصرح على جهة بعينها، و ليس كذلك ها هنا لأنه نص فيها على المحل و هو الذمة فلم يقبل تفسيره بما ليس بثابت عليه في ذمته، لأن الوديعة ما دامت باقية فليست مضمونة عليه في ذمته، و إنما يضمنها في ذمته إذا تلفت بالتعدي.

إذا قال: له علي ألف درهم، ثم قال كانت لك عندي وديعة

و كان عندي أنها باقية، فأقررت لك بها، فإذا هي أنها تالفة في ذلك الوقت، لم يقبل منه ذلك لأنه يكذب إقراره المتقدم و لو ادعى تلفها بعد الإقرار قبل منه، لأنه فسر إقراره بوديعة و لم يكذب إقراره المتقدم و إنما ادعى تلف ما أقر به بعد ثبوته بإقراره.

إذا قال: له في هذا العبد ألف درهم صح إقراره بذلك

و رجع إليه في تفسيره فان قال نقد في ثمنه ألفا فقد أقر على نفسه بألف عليه قرضا، لأنه اشترى ذلك العبد و وزن عنه هذا المقر له ذلك الألف باذنه، و إن قال: نقد في ثمنه ألفا لنفسه فقد أقر له بشراء بعضه، فنقول له: كيف كان الشراء بإيجاب واحد أو بإيجابين؟ فإن قال بإيجاب واحد قبل ذلك منه، و قيل له و كم نقدت أنت في ثمنه، فان قال ألفا كان العبد بينهما نصفين، و إن قال ألفين فثلثا و ثلثين، و متى ما كذبه المقر له بذلك، كان القول قول المقر فيما يدعيه عليه، و إن قال بإيجابين قلنا له يبين المقدار الذي أوجبه البائع للمقر له بالألف، فإن قال نصفا أو ربعا أو ما فوق ذلك أو ما دونه كان القول قوله، و سواء كان الألف وفق قيمة المقدار الذي عينه أو أقل أو أكثر، لأنه قد يغبن و قد لا يغبن.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست