responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 181

يستحق إلا بمال أو عمل، و ليس للعامل الأول أحدهما، فيكون الربح كله لرب المال و للعامل الثاني أجرة مثله، لأنه عمل في قراض فاسد، و لا شيء للعامل الأول لأنه لا عمل له فيه.

فإذا قارض العامل عاملا آخر بغير إذن رب المال فقال خذه قراضا على أن ما رزق الله من ربح كان بيننا نصفين كان القراض فاسدا لأنه تصرف في مال غيره بغير أمره فإذا ثبت أن القراض فاسد فعمل العامل و ربح فما حكمه؟

فهذه المسئلة مبنية على أصل نذكره أولا ثم نبين كيفية بناء هذه المسئلة عليها، و ذلك الأصل: إذا غصب رجل مالا فاتجر به فربح أو كان في يده مال أمانة وديعة أو نحوها فتعدي فيه فاتجر به فربح فلمن الربح قيل فيه قولان أحدهما أن الربح كله لرب المال و لا شيء للغاصب، لأنا لو جعلنا الربح للغاصب كان ذلك ذريعة إلى غصب الأموال و الخيانة في الودائع، فجعلنا الربح لرب المال صيانة للأموال.

و القول الثاني أن الربح كله للغاصب لا حق لرب المال في الربح، لأنه إن كان قد اشترى بعين المال فالشراء باطل، و إن كان الشراء في الذمة ملك المشتري المبيع، و كان الثمن في ذمته فإذا دفع مال غيره فقد قضى دين نفسه بمال غيره، و كان عليه ضمان المال فقط، و المبيع ملكه حلال له طلق، و إذا اتجر فيه و ربح كان متصرفا في مال نفسه، فلهذا كان الربح له دون غيره، و لا يكون ذريعة إلى أخذ الأموال لأن حسم ذلك بالخوف من الله و الحذر فيما يرتكبه من المعصية و يحذره من الإثم، و هذا القول أقوى، و الأول تشهد به رواياتنا.

فإذا ثبت ذلك وعدنا إلى مسئلتنا: فإذا قارض العامل عاملا آخر فتصرف العامل الثاني كان متعديا بذلك، لأنه تصرف في مال غيره بغير حق، فان كان عالما فهو آثم و إن كان جاهلا فالإثم ساقط، فإذا ربح بنى على القولين فمن قال ربح الغاصب كله لرب المال، فعلى هذا يكون لرب المال النصف لأنه دخل على أن له نصفه منه، و لا يستحق أكثر مما شرط لنفسه.

و يفارق ربح الغاصب لأن رب المال ما شرط لنفسه بعض الربح، و لهذا كان

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست