responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 172

نقله إلى الخان، و من مكان إلى مكان، فليس على العامل أن يعمله بنفسه، بل يكتري من يتولاه لأن القراض متى وقع مطلقا من غير اشتراط شيء من هذا، وجب أن يحمل إطلاقه على ما جرت به العادة، كما نقول في صفة القبض و التصرف.

فإن خالف العامل فحمل على نفسه، و تولى من التصرف ما لا يليه في العرف لم يستحق الأجرة على فعله، لأنه تطوع بذلك، و إن خالف و استأجر أجيرا يعمل فيه ما يعمله بنفسه، كانت الأجرة من ضمانه، لأنه أنفق المال في غير حقه.

فأما النفقة مثل القوت و الأدم و الكسوة و نحو هذا فليس له أن ينفق على نفسه من مال القراض بحال، لأنه دخل على أن يكون له من الربح سهم معلوم، فليس له أكثر من ذلك، لأنه ربما لا يربح المال أكثر من هذا القدر.

هذا إذا كان حاضرا فأما إن كان في السفر فأول ما فيه أن العامل ليس أن يسافر بمال القراض بغير إذن رب المال، و فيه خلاف، فإن سافر بإذن رب المال فعليه أن يلي بنفسه من العمل عليه ما يليه رب المال في العادة من حمله و حطه و حفظه و الاحتياط له في حراسته و ليس عليه رفع الأحمال بنفسه، و لا حطها، بل له أن يكتري من يلي ذلك من مال القراض فإن خالف فاكترى لما يعمله بنفسه، أو حمل على نفسه فعمل فيما يكتري له، فالحكم على ما مضى.

و أما نفقة المأكول و المشروب و الملبوس و المركوب، من الناس من قال ليس له أن ينفق من مال القراض بحال حضرا و لا سفرا، و منهم من قال له النفقة لأن السفر إنما أنشأه و تلبس به لمال القراض فوجب أن يكون الإنفاق عليه، و الأول أقوى لما مضى.

فمن قال ينفق ففي قدرها قيل وجهان: أحدهما ينفق كمال النفقة من المأكول و المشروب و الملبوس و المركوب لأنه يسافر لأجله، و الثاني و هو الأصح أنه ينفق القدر الذي يزيد على نفقة الحضر، لأجل السفر، مثل زيادة مأكول و ملبوس و تفاوت سعر من ثمن ماء و غيره.

فإذا تقرر هذا خرج من الجملة أنه لا ينفق من مال القراض إذا كان في الحضر بحال، فإذا سافر فيها ثلاثة أوجه: أحدها لا ينفق كالحضر، و هو الذي اخترناه، و

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست