responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 166

ثلث ملكه، فلا يصح الثمن من ثمانية على ثلاثة: يضرب ثلاثة في ثمانية يكون أربعة و عشرين، يكون لصاحب النصف اثنا عشر منها، و للقادم ستة، و بقي ستة: للقادم فيها ثلاثة دخل في البيع سهم واحد منها، و هو الثلث من حقه و بقي في يده سهمان، و إن رجع على المشتري الثاني فيفسخ البيع به، و يأخذه و يبقى له خمسة، و يرجع على صاحب النصف سهمين، فيحصل للقادم تسعة أسهم ستة و ثلاثة، و يحصل للمشتري و صاحب النصف خمسة أسهم و يحصل لصاحب النصف عشرة أسهم فذلك أربعة و عشرون سهما.

و أما على القول الذي يقول على قدر الأنصباء فإن الربع من المبيع بينه و بين المشتري، و هو صاحب النصف على الثلث و الثلثين، لأن نصيب القادم نصف نصيب المشتري فيكون له سهم، و للمشترى سهمان، فيجب أن يقسم الربع على ثلاثة: للقادم ثلث الربع و ذلك الثلث ينقسم على الثلث، فتضرب في مخرج الثلث يكون تسعة، و يضرب في مخرج الربع يكون ستة و ثلاثين، فبها يصح، فان عفى عن الأول و طلب الثاني، أخذ الستة و إن طلب الجميع أخذ الستة، و سهمين من الأول في يده، فيكون ثمانية و ستة و أربعة عشر.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست