اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 139
الثانية إن كان القبض قد حصل بين المتبايعين و لم يؤخذ بالشفعة، فالشفعة ساقطة لأن الشفيع يستحقها بالثمن، فإذا كان حراما لم يمكن أخذه فكأنه أخذه بغير ثمن فلهذا لا شفعة.
هذا قول المخالف و الذي يقتضيه مذهبنا أن الشفيع يأخذ الشفعة بمثل ذلك الثمن لأن الخمر عندهم مال مملوك.
الثالثة إذا ترافعوا إلينا و لم يقع القبض في الطرفين أو في أحدهما حكم ببطلان البيع، لأنه إنما يحكم بينهم بما هو صحيح في شرعنا، و هذا لا خلاف فيه.
لا يستحق الذمي الشفعة على المسلم سواء اشتراه من مسلم أو من ذمي، و يستحق المسلم الشفعة على الذمي بلا خلاف، و الأول فيه خلاف [1] و الثانية لا خلاف فيها.
دليلنا إجماع الفرقة المحقة و قوله تعالى «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»[2] و ذلك عام، و روى عن النبي أنه قال: لا شفعة لذمي على مسلم.
إذا اشترى شقصا فأصاب به عيبا كان له رده
فان منعه الشفيع من الرد كان له ذلك لأن حق الشفيع أسبق، لأنه وجب بالعقد و حق الرد بالعيب بعده لأنه وجب حين العلم، و إذا كان أسبق كان أحق، فان لم يعلم الشفيع بذلك حتى رد بالعيب، كان له رفع الفسخ و إبطال الرد لأنه تصرف فيما فيه إبطال الشفعة، كما لو تقايلا ثم علم بالبيع، كان له رد الإقالة، و رده إلى المشتري.
إذا ملك المشتري الشقص فتصرف فيه قبل أن يأخذ الشفيع بالشفعة، صح تصرفه فيه، لأنه ملكه بالشراء و قبضه، فإذا ثبت أن تصرفه صحيح كان هذا التصرف لا يقدح في حق الشفيع، أى تصرف كان، لأن حق الشفيع أسبق، فكان بالملك أحق.
[1] قال أبو حنيفة و أصحابه و مالك و الأوزاعي: يستحق الذمي الشفعة على المسلم مثل المسلم على الذمي سواء، و قال الحسين بن صالح: لا شفعة له عليه في الأمصار و له الشفعة عليه في القرى.