responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 136

أنكر فلان الشراء، فالصحيح أنه تثبت الشفعة لأن البائع أقر بحقين حق للمشترى و حق للشفيع، فإذا رد أحدهما ثبت حق الأخر، كما لو أقر بدار لرجلين فرده أحدهما فإنه يثبت للآخر.

و قال قوم لا تثبت الشفعة لأنها تثبت بثبوت المشتري فإذا لم تثبت فلا شفعة، فمن قال لا شفعة فالخصومة بين البائع و المشتري فيكون القول قول المشتري مع يمينه، فان حلف بريء و إن نكل حلف البائع و ثبت البيع و وجب له على المبتاع الثمن، و قضينا للشفيع بالشفعة على المشتري.

و على ما قلناه من أن له الشفعة فلا يخلو البائع من أحد أمرين إما أن يؤثر محاكمة المشتري أو يدع، فان آثر ترك محاكمته، قلنا له تسلم الثمن من الشفيع، و سلم الشقص إليه، و يكون الدرك له عليك، و إن اختار محاكمة المشتري فهل له ذلك أم لا؟ قيل فيه وجهان:

أحدهما ليس له ذلك، لأن المقصود من البيع حصول الثمن و قد حصل فلا فائدة في الخصومة، و الثاني له مخاصمته لأن له فائدة بأن تكون معاملة المشتري أسهل من الشفيع، فيكون المعاملة بينه و بين المشتري دون الشفيع فيما يقع من العقد و الدرك معا فلهذا كانت له مخاصمته.

فمن قال ليس له مخاصمة المشتري قال: عليه قبض الثمن من الشفيع و تسليم الشقص و الدرك عليه، و من قال له مخاصمة المشتري، فالقول قول المشتري مع يمينه، فان حلف سقطت دعوى البائع، و يأخذ الشفيع منه الشقص، و إن نكل حلف البائع و يستحق الثمن على المشتري، و الشفيع يأخذ الشقص من المشتري بالثمن، لأن الشراء ثبت له، و يكون عهدة الشفيع على المشتري، و عهدة المشتري على البائع.

هذا إذا اعترف البائع بالبيع و أنه ما قبض الثمن من المشتري فان اعترف أنه قبض الثمن من المشتري، و أنكر المشتري الكل فهل للشفيع الشفعة أم لا؟ قيل فيه وجهان: أحدهما لا شفعة، لأن الشفيع إنما يأخذ الشقص بالثمن، و ههنا لو قضينا بها له أخذه بغير ثمن، و الآخر له الشفعة، لأن البائع أقر بحق المشتري و الشفيع معا.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست