responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 124

الشفيع من أحد أمرين إما أن يكون الشفيع في إحداهما غير الشفيع في الأخرى؟ أو يكون الشفيع فيهما واحدا، فإن كان الشفيع في إحداهما غير الشفيع في الأخرى، نظرت فإن عفوا سقطت، و إن أخذا معا أخذ كل واحد منهما شفعته بالحصة من الثمن و إن عفا أحدهما و أخذ الآخر سقطت شفعة العافي في شركته، و كان للآخر أن يأخذ شفعته في شركته وحدها بالحصة من الثمن، لأنه يأخذ الشفعة بشركته و هو شريكه في هذه الدار وحدها، و يكون التقويم على ما قلناه في الشقص و السيف.

و إن كان الشفيع في الموضعين واحدا نظرت فان عفا عنهما سقطت، و إن اختارهما معا ثبتت، فإن عفا عن أحدهما فهل له الآخر أم لا؟ قيل فيه وجهان:

أحدهما ليس له ذلك، لأنه أخذ بالشفعة بعض ما وجب له بها فلم يصح، كما لو كان الشقص واحدا فترك بعضه و أخذ بعضه لم يصح.

و الثاني و هو الصحيح أن له أخذ أحدهما و ترك الآخر، لأنهما ليسا كالشقص الواحد، بل هما شقصان: ألا ترى أنه لو كان لكل واحد منهما شفيع فعفا عن حقه لم يتوفر على الآخر، و لو كان شقصا واحدا فمتى عفا عن أحدهما يوفر على الآخر فعلم بذلك أنهما لا يشبهان شقصا واحدا، فإذا ثبت ذلك، فله أن يأخذه بالحصة من الثمن على ما فصلناه من التقويم في الشقص و السيف سواء.

إذا وجبت الشفعة للشفيع استحقها على المشتري، فان كان المشتري قد قبض الشقص قبض الشفيع منه، و دفع الثمن إليه، و كان ضمان الدرك على المشتري لا على البائع، و إن كان قبل أن يقبض المشتري فان الشفيع يستحقها على المشتري أيضا و يدفع الثمن إليه، و يقبض الشقص من يد البائع، و يكون هذا القبض بمنزلة قبض المشتري من البائع، ثم قبض المشتري من المشتري.

فان أراد الشفيع فسخ البيع و الأخذ من البائع، لم يكن له، و إذا أخذها من يد البائع لم يكن الأخذ منه فسخا للبيع، و متى باع المشتري الشقص كان الشفيع بالخيار بين أن يفسخ العقد الثاني و يأخذ بالشفعة في العقد الأول، و بين أن يطالب بالشفعة في الأخذ الثاني، و إن تقايل المتبايعان كان للشفيع رفع الإقالة و رد الملك إلى المشتري و الأخذ منه.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست