اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 85
الحمل في مدة الخيار فلا يخلو إما أن يتم العقد أو لا يتم فإن تم كانا معا للمشترى و إن فسخ كان للبائع و متى كان النماء و الحمل بعد لزوم البيع و انقطاع الخيار و وضعت ثم بطل البيع كان النماء للمشتري خاصة دون البائع و إن حملت و وضعت في يد البائع قبل القبض ثم هلكت بطل البيع و كان الولد له.
و إذا اشترى نخلة بكر تمر فبقيت في يد البائع حتى حملت و جذت و حصل منها بكر تمر ثم هلكت النخلة فإن البيع يبطل بتلفها قبل القبض و يبرء المشتري عن الثمن و تكون ثمرة النخلة له لأنه حصل في ملكه، و متى باع بشرط الخيار متي شاء فالبيع باطل لأنه مجهول.
يجوز أن يتقابض المتبايعان الثمن و المبيع معا في مدة خيار المجلس و خيار الرؤية و خيار الشرط و يكون الخيار باقيا على ما كان.
خيار المجلس يثبت للمتبايعين و خيار الشرط إن شرط لهما أو لأحدهما يثبت بحسب الشرط فإذا ثبت ذلك فيكون مدة الشرط من حين العقد لا من حين التفرق و الأولى أن نقول:
أن يثبت من حين التفرق لأن الخيار يدخل إذا ثبت العقد و العقد لم يثبت قبل التفرق فإن شرطا أن يكون من حين العقد صح ذلك للخبر في جواز الشرط فإن وقع العقد نهارا و شرطاه إلى الليل انقطع بدخول الليل، و إن وقع ليلا و شرطاه إلى النهار انقطع بطلوع الفجر الثاني.
إذا شرطا لكل واحد منهما ثلاثا أو ما زاد عليه صح و إن شرطا لأحدهما أقل و للآخر أكثر مثل أن يشرط لأحدهما يوما أو يومين و للآخر ثلاثا صح فإذا مضت المدة القصيرة لزم العقد من جهته و كان لصاحبه الخيار حتى تنقضي مدته.
إذا اشترطا الخيار ثلاثا أو ما زاد عليه لكل واحد منهما كان لكل واحد الفسخ و الإمضاء فإن اختار الإمضاء من جهته لم يفتقر إلى حضور صاحبه بلا خلاف، و إن اختار الفسخ كان ذلك له و لا يفتقر أيضا إلى حضور صاحبه و هكذا فسخه بالعيب له فسخه و لا يفتقر إلى حضور صاحبه من قبل القبض و بعده سواء و هكذا للوكيل أن يفسخ بغير
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 85