responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 81

و أما الإجارة فعلى ضربين:

أحدهما، معينة مثل أن يقول: آجرتك دارى هذه أو فرسي هذا أو عبدي هذا شهرا من وقتي هذا أو يومي هذا فيذكر مدة معينة فهذا لا يدخله خيار المجلس لأنه ليس ببيع، و خيار الشرط لا مانع منه، و عموم الخبر يقتضيه.

و الثاني: إجارة في الذمة مثل أن يقول: استأجرتك لتخيط لي هذا الثواب أو لتبني لي حائطا من صفته كذا فلا يدخله خيار المجلس لأنه ليس ببيع، و يجوز خيار الشرط فيه للخبر و لأنه لا مانع منه.

و أما الوقف فلا يدخله الخياران معا لأنه متى شرط فيه لم يصح الوقف و بطل.

و أما الهبة فله الخيار قبل القبض و بعد القبض ما لم يتعوض أو يتصرف فيه الموهوب له أو لم تكن الهبة لولده الصغار على ما سنبينه فيما بعد.

و أما النكاح فلا يدخله الخياران معا للإجماع على ذلك.

و أما الصداق فإنه إذا أصدقها و شرط الخيار إما لهما أو لأحدهما نظرت فإن كان الشرط في النكاح بطل النكاح، و إن كان فيهما فكمثل [ذلك] و إن كان في الصداق وحده كان بحسب ما شرط و لا يبطل النكاح.

و أما الخلع فهو على ضربين: منجز و خلع بصفة. فالمنجز قولها: طلقني طلقة بألف فقال: طلقتك بها طلقة فليس له الخيار و الامتناع من قبض الألف ليكون الطلاق رجعيا.

و أما الخلع بصفة فعلى ضربين: عاجل و آجل. فالعاجل قوله: إن أعطيتني الآن ألفا فأنت طالق، و الآجل أن يقول: متى أعطيتني ألفا فأنت طالق و كلاهما لا يصحان لأنه تعليق للخلع و هو طلاق بصفة و ذلك باطل عندنا.

و أما الطلاق و العتق فلا يدخلهما الخيار إجماعا.

و أما السبق و الرماية فلا يدخلهما خيار المجلس و لا يمتنع دخول خيار الشرط فيه.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست