اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 72
سواء كان مرضا يمنع من الجهاد أو لم يمنع.
إذا استأجر رجل أجيرا و دخلا معا دار الحرب فإنه يسهم للأجير و المستأجر سواء كانت الإجارة في الذمة أو معينة و يستحق مع ذلك الأجرة لأنه قد حضر و الاسهام يستحق بالحضور.
إذا انفلت أسير من يد المشركين و لحق الغانمين فيه ثلاث مسائل:
أحدها: أن يلحق بهم قبل تقضى القتال و حيازة المال فحضر معهم القتال و شهد الوقعة أسهم له لأن الاعتبار بحال الاستحقاق.
و الثانية: أن يلحق بهم بعد تقضي القتال و بعد حيازة الغنيمة فإنه يسهم له ما لم تقسم الغنيمة.
الثالثة: إذا لحق بهم بعد تقضي الحرب و قبل حيازة المال فإنه يسهم له أيضا.
إذا دخل قوم تجار أو صناع مع المجاهدين دار الحرب مثل باعة العسكر كالخباز و البقال و البزاز و الشواء و الخياط و البيطار و غير ذلك ممن يتبع العسكر فغنم المجاهدون نظر فيهم فإن حضروا للجهاد مع كونهم تجارا أو أنهم مجاهدون فإنه يسهم لهم و إن حضروا لا للجهاد نظر فإن كان جاهدوا أسهم لهم و إن لم يجاهدوا لم يسهم لهم بحال.
و إن اشتبه الحال و لا يعلم لأي شيء حضروا فالظاهر أنه يسهم لهم لأنهم حضروا و الاسهام يستحق بالحضور، و إذا جاءهم مدد فإن وصل قبل قسمة الغنيمة أسهم لهم و إن جاءوا بعد قسمة الغنيمة فلا يسهم لهم.
و أما الصبيان و من يولد في تلك الحال فإنه يسهم لهم على كل حال و من تولد بعد قسمة الغنيمة فلا يسهم له.
و إذا قاتلوا في المراكب و غنموا و فيهم الرجالة و الفرسان كانت الغنيمة مثل ما لو قاتلوا في البر للراجل سهم، و للفارس سهمان.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 72