responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 70

فصل: في كيفية قسمة الغنيمة

الغنيمة إذا جمعت فأول ما يبتدء الإمام بها أن يعطى السالب سلب المقتول إذا كان شرطه له على ما مضى القول لأن حقه معين. ثم يعزل بعد ذلك ما يحتاج إليه الغنيمة من الإنفاق عليه كاجرة الحفاظ و البقال و غير ذلك من المؤن لأن ذلك من مصلحة الغنيمة ثم يرضخ من أصل الغنيمة لأهل الرضخ و هم ثلاثة:

العبيد و الكفار و النساء لأن هؤلاء لا سهم لهم. فأما الصبيان فلهم سهم مثل الرجال، و الرضخ أن يعطى الإمام كل واحد منهم ما يراه من المصلحة في الحال ثم يعزل الخمس لأهله و الأربعة أخماس للغانمين فيبتدء بقسمتها بينهم و لا يؤخر قسمة ذلك و إن كانوا في دار الحرب لأن أهلها حاضرون، و أهل الخمس إن كانوا حاضرين قسمه فيهم، و إن لم يكونوا حاضرين أخر ذلك إلى العود و قد قلنا: إن الذي لهم الرضخ ثلاثة العبيد سواء خرجوا بإذن سيدهم أو بغير إذنهم فإنه لا سهم لهم.

و أما الكفار فلا سهم لهم لأنهم إن قاتلوا بغير إذن الإمام فلا سهم لهم و لا إرضاخ، و إن قاتلوا معه بأمره فإنه يرضخ لهم إن شاء و لا سهم لهم و الإرضاخ يجوز أن يكون من أصل الغنيمة و هو الأولى، و إن أعطاهم من ماله خاصة من الفيء و الأنفال كان له و قال قوم: إنه يكون من أربعة أقسام المقاتلة، و الأول أصح لأنه لمصلحة الغنيمة لأنهم يعينونه.

و أما خمس الخمس فهو للإمام خاصة مع سهمين آخرين على ما قدمناه فيصير نصف الخمس له. فإن أرضخ لهم من ذلك فهو له، و إن لم يفعل فلا يلزمه.

و ينبغي أن يدفع الإمام إلى كل واحد منهم بحسب الحاجة فمن حضر و لم يقاتل دفع إليه شيئا يسيرا، و إن قاتل دفع إليه أكثر من ذلك، و إن أبلى بلاء حسنا أعطاه أكثر من ذلك.

و إذا أراد قسمة الأربعة أخماس على الغانمين أحصى عدد الفرسان و الرجالة و أعطى كل رجل سهما و لكل فرس سهما، و قد روى أن للفرس سهمين، و الأول أحوط

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست