responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 68

أسره لأنه لم يقتله، و النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) جعل السلب لمن قتل و قيل: إن السلب له لأنه لو أراد قتله قتله، و إنما حمله إلى الإمام فالأسر أعظم من القتل، و الأول أصح.

فصل في ذكر النفل و أحكامه

النفل هو أن يجعل الإمام لقوم من المجاهدين شيئا من الغنيمة بشرط مثل أن يقول: من تولى السرية فله كذا. و من دلني على القلعة الفلانية فله كذا، و من قتل فلانا من البطارقة فله كذا فكل هذا نفل بحركة الفاء، و يقال بسكونها و هو مشتق من النافلة و هي الزيادة، و من هذا سميت نوافل الصلوات الزائدة على الفرائض و هو جائز عندنا و يستحقه زائدا علي السهم الراتب له، و روى أن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) بعث سرية قبل نجد فيها ابن عمر فغنموا إبلا كثيرة فكان سهامهم اثنى عشر بعيرا فنفلهم رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) بعيرا بعيرا، و روى حبيب بن مسلمة القهري قال: شهدت رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) و قد نفل في البدأة الربع و في الرجعة الثلث.

و ينبغي للإمام أن ينفل إذا كثر عدد المشركين و اشتدت شوكتهم و قل من بإزائهم من المسلمين و يحتاج إلى سرية و إن يمكن كمينا ليحتفظ به المسلمين، و إذا لم يكن به حاجة لم يجز أن ينفل لأن النبي (صلى الله عليه و آله) غزا غزوات كثيرة لم ينفل فيها و نفل في بعضها عند الحاجة. فإذا ثبت جوازه فذلك موكول إلى ما يراه الإمام و يؤدى إليه اجتهاده قليلا كان أو كثيرا و لا يتقدر بقدر لأن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) جعل في البدأة الربع و في الرجعة الثلث لما رأى ذلك مصلحة، و معني البدأة السرية الأولى التي يبعثها إلى دار الحرب إذا أراد الخروج إليهم، و الرجعة هي السرية الثانية التي يبعثها بعد رجوع الأولة و قيل: إن الرجعة هي السرية التي يبعثها بعد رجوع الإمام إلى دار الإسلام، و البدأة لا خلاف فيها.

و النفل يكون إما بأن ينفل الإمام من سهم نفسه الذي هو الأنفال و الفيء و إن جعل ذلك من الغنيمة جاز، و الأولى أن يجعله من أصل الغنيمة، و قيل: إنه يكون من أربعة أخماس المقاتلة إذا قال الإمام قبل لقاء العدو: من أخذ شيئا من الغنيمة فهو له بعد الخمس

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست