responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 48

حال، و قيل: إن لهم دخوله الاجتياز [1] و الامتياز إليه بعد أن [لا] يقيموا فيها، و الأول أقوى للآية.

فإن وافى و معه ميرة بعث بها مع مسلم و إن كان معه رسالة ورد بها خرج إليه مسلم فسمعها منه، و إن كان لا بد أن يشافه الإمام خرج إليه الإمام فسمعها فإن خالف و دخل الحرم أخرج فإن عاد عزر، و إن مرض أخرج منه و إن مات اخرج و دفن في الحل فإن دفن فيه قيل: إنه ينبش ما لم يتقطع، و الأولي تركه لأن النبش ممنوع منعا عاما فإن أذن له الإمام في الدخول على عوض وافقه عليه جاز له ذلك و وجب عليه دفعه عليه [إليه خ] و إن كان خليفة الإمام و وافقته على عوض فاسد بطل المسمى و لزمه أجرة المثل.

فأما غير الحرم من الحجاز فليس لأحد منهم دخوله بغير إذن الإمام و لا يحرم الاجتياز فيه لأنه لا دليل عليه فإن اجتاز فيها لم يمكن من المقام أكثر من ثلاثة أيام فإن انتقل من بلد إلى بلد في الحجاز و أقام في كل بلد ثلاثة أيام لم يمنع منه، و ركوب بحر الحجار لا يمنعون منه، و إن كان في بحر الحجاز جزائر و جبال منعوا من سكناها و كذلك حكم سواحل الحجاز لأنها في حكم البلاد.

لا يجوز للحربي أن يدخل إلى دار الإسلام إلا بإذن الإمام، و يجوز أن يدخلها بغير إذنه لمصلحة من أداء رسالة أو عقد هدنة و ما أشبه ذلك.

و إن دخل بعضهم فلا يخلو من أن يدخل بإذن أو بغير إذن فإن كان بغير إذن فإن لم يدع أنه دخل في رسالة أو أمان كان للإمام قتله و استرقاقه و سبي ماله لأنه حربي لا أمان له و لا عهد، و إن ادعى أنه دخل في رسالة أو أمان مسلم قبل قوله في الرسالة لأنها لا يمكن أن يعلم إلا من جهته فإن ادعى أنه دخلها بأمان من مسلم لا يقبل قوله لأنه يمكنه أن يقيم عليه بينة، و قيل: إنه يقبل قوله لأن الظاهر أن الحربي لا يدخل بلد الإسلام إلا بأمان، و الأول أقوى.


[1] في بعض النسخ [للاجتياز].

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست