responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 399

يجوز اعتبارا بالقبول و أنه واحد و كونه صفقتين من طريق الحكم، و الثاني: لا يجوز لأنهما صفقتان.

إذا علق الوكالة بصفة

مثل أن يقول: إن قدم الحاج أو جاء رأس الشهر فقد وكلتك في البيع فإن ذلك لا يصح لأنه لا دليل عليه.

فأما إذا وكله في السلم في الطعام فسلف في حنطة جاز و إن سلف في شعير لم يجز لأن إطلاق الطعام في العادة يرجع إلى الحنطة دون الشعير و الاعتبار في الوكالة بالعادة.

إذا وكله في شراء خبز مطلقا يرجع إلى عادة البلد

فما غلب على خبزه صح شراؤه و ما كان شاذا لا يصح شراؤه مثل أن يكون ببغداد فإنه يصح شراء خبز الحنطة دون خبز الشعير و الذرة و إن كان بطبرستان رجع إلى خبز الأرز.

إذا كان له على رجل دراهم فأمره أن يسلفها لرجل

في طعام أو غيره فسلف ذلك المقدار سلفا في الطعام الذي ذكره صح ذلك فإذا اشترى ذلك الطعام سلفا بمال لزم الإذن ذلك المال الذي هو رأس مال السلم فإذا وزن المال المأذون له ذلك للتسلف كان قضاء له من نفسه إلى من له عليه الدين فإنه يدفع إلى بائع الطعام بإذن صاحب الدين فكان بمنزلة دفعه إليه أو إلى وكيله، و إن لم يكن له عليه مال فأذن له أن يسلف رجلا في إطعام يشتريه له ففعل ذلك صح و كان ما وزنه من المال قرضا له على الآمر لأنه أذن له في قضاء دينه فإذا قضاه رجع به عليه و يكون في المسئلة الاولى قضاء الدين عنه، و في الثانية قضاء الدين الذي على موكله.

إذا ادعى رجل على أنه وكيل فلان الغائب فأقام على ذلك شاهدا

واحدا لم يقبل يمينه معه لأن الولايات لا تقبل فيها شهادة مع اليمين كالوصية و غيرها، و إنما يختص ذلك بالأموال و إن أقام الوكيل شاهدا و امرأتين لا يقبل أيضا لمثل ما قلناه و لأنه لا دليل على ذلك.

إذا ادعى رجل أنه وكيل فلان الغائب و أقام على ذلك شاهدين

فشهد أحدهما أنه وكله و شهد الأخر أنه وكله لكن عزله لم يحكم له بالوكالة بتلك الشهادة لأن

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست