responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 387

إذا حضر و كذب الوكيل، و كذلك الملتقط إذا أعطاه رجل منعة [1] اللقطة أنه بالخيار بين أن يمسكها و بين أن يسلمها إليه بشرط الضمان و إذا بان أن صاحبها غيره فإذا ثبت أنه بالخيار فإن أمسك [ه] فلا كلام، و إن سلم إليه ثم حضر الموكل فإن صدقه على ذلك فقد بريء و وقع التسليم موقعه، و إن كذبه كان القول قوله مع يمينه لأن الأصل أنه ما وكله فإذا حلف نظر فإن كان ذلك عينا و كانت في يد الوكيل باقية استرجعها الموكل، و كان له أن يطالب أيهما شاء لأن المودع لم يبرء بتسليمها إلى من ليس بوكيل، و إن كانت تالفة كان للموكل أن يرجع على أيهما شاء بقيمتها لأن الذي عليه الحق أعطاه إلى من ليس بوكيل له و الذي قبضه قبض مال غيره و أجاز [2] له القبض فلزمها الضمان فإذا ثبت أن له أن يرجع على أيهما شاء فإذا رجع على أحدهما لم يرجع ذلك على صاحبه لأنه إن رجع على الدافع فإنه يقول:

ظلمني بأخذ هذا المال منى و ما كان له على حق لأن وكيله استوفاه منى و تلف في يده و ما أقر بأنه مظلوم فيه فلا رجوع له [به] على غيره، و إن رجع على الوكيل لم يرجع على الدافع لأنه يقول: قد استوفيت حق الموكل منه و قد بريء و تلف ماله في يدي فلا ضمان على و قد ظلمني بهذا و ما أقر بأنه مظلوم فلا رجوع له به على غيره فأما إذا كان ذلك دينا لم يكن للموكل أن يرجع على الوكيل لأنه ليس بوكيل له على زعمه، و ما أخذ عين مال له و يفارق ذلك إذا كان ذلك في العين لأنه و إن لم يكن وكيلا فهو قابض عين ماله بتعد منه فيه فلزمه الضمان و له الرجوع على الدافع لأن تسليمه لم يصح فيكون الحق باقيا عليه. فإذا قبض الحق منه نظر فإن كان المال الذي أعطاه الوكيل باقيا أخذه الدافع لأنه يقول: هو مال الموكل و قد ظلمني برجوعه على و إن كان ذلك المال قد تلف في يد الوكيل لم يرجع عليه بشيء لأنه مقر بأنه وكيل أمين و قد قبض ذلك المال بحق و هو مال الموكل و تلف في يده فلا ضمان عليه فإذا كان مقرا بذلك لم يكن له عليه به رجوع و قال بعضهم: له أن يرجع على أيهما شاء مثل العين، و الصحيح الأول.


[1] في بعض النسخ [صفة].

[2] في بعض النسخ [ما جاز].

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست