responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 37

و من لا تؤخذ منه الجزية لم يحل ذلك بلا خلاف.

فأما المجوس فحكمهم حكم أهل الكتاب، و روى أصحابنا أنه كان لهم كتاب فأحرقوه، و روى ذلك عن علي (عليه السلام).

و إذا أحاط المسلمون بقوم من المشركين فذكروا أنهم أهل كتاب و بذلوا الجزية فإنه تقبل منهم لأنه لا يتوصل إلى معرفة دينهم إلى من جهتهم فيعقد لهم الجزية بشرط أنهم إن كانوا على ما قالوا ثبت العهد، و إن كانوا بخلافه نبذ إليهم، و يعرف ذلك بأحد أمرين: إما أن يقروا كلهم أو يسلم اثنان منهم و يعدلان و يشهدان أنهم ليسوا بأهل كتاب. فإن قال بعضهم: إنا أهل كتاب و قال بعضهم: لسنا أهل كتاب حكم لكل قوم منهم بحسب قوله، و لا يقبل قول بعضهم على بعض لأن شهادة الكفار بعضهم على بعض لا تقبل. فإن دخل عابد وثن في دين أهل الكتاب قبل النسخ و له ابنان صغير و كبير فأقاما على عبادة الأوثان ثم جاء الإسلام و نسخ كتابهم فإن الصغير إذا بلغ و قال: إننى على دين أبى و أبذل الجزية أقر عليه لأنه تبع أباه في الدين، و أما الكبير فإن أراد أن يقيم على دين أبيه و يبذل الجزية لم يقبل منه لأن له حكم نفسه و دخوله في الدين بعد النسخ لا يصح. فإن كانت المسئلة بحالها و دخل أبوهما في دين أهل الكتاب ثم مات ثم جاء الإسلام و بلغ الصبي و اختار دين أبيه ببذل الجزية أقر عليه لأنه تبعه في دينه فلا تسقط بموته، و الكبير فلا يقر بحال لأن له حكم نفسه.

فصل: في كيفية عقد الجزية و الأمان و مقدار الجزية و من تجب عليه

الأمان على ضربين: هدنة و عقد جزية. فلهدنة عقد أمان إلى مدة إما على عوض أو على غير عوض، و سنبين حكمه فيما بعد، و أما عقد الجزية فهو الذمة و لا يصح إلا بشرطين: التزام الجزية و أن يجرى عليهم أحكام المسلمين مطلقا من غير استثناء. فالتزام الجزية و ضمانها لا بد منه لقوله تعالى «قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ» إلى قوله «حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ» [1] و حقيقة الإعطاء هو الدفع غير أن


[1] التوبة 29.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست