responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 365

فأما ما سوى ذلك من بيع أو شراء أو غيره فلا يصح التوكيل فيه لأنه لا يملك بنفسه.

و أما المحجور عليه لفلس فله التوكيل في الطلاق و الخلع و طلب القصاص لما ذكرناه و له التوكيل في التصرف في الذمة لأنه لا يملك ذلك و لم يحجر عليه فيه.

و أما التصرف في أعيان أمواله فلا يصح توكيله فيه لأنه حجر عليه فيها فلا يملك التصرف و لا التوكيل في شيء منها، و جملته أن كلما لا يملكه بنفسه أو يملكه لكن لا تدخل النيابة فيه فلا يصح فيه التوكيل.

و أما ما يملك التصرف فيه و تدخله النيابة فيصح فيه التوكيل هذا كله فيمن يصح أن يوكل.

فأما الكلام في صحة ما يجوز أن يتوكل فيه لغيره فجملته أن كل ما يصح أن يتصرف فيه لنفسه صح أن يتوكل فيه لغيره إذا كان مما تدخله النيابة.

فأما المرأة فإنها تتوكل لزوجها في طلاق نفسها عند الفقهاء، و فيه خلاف بين أصحابنا و الأظهر أنه [لا] يصح ذلك، و أما هل يصح أن يتوكل في طلاق ضرتها و غيرها من النساء؟

قيل فيه: وجهان، و عندي أنه لا يمنع من ذلك مانع.

و أما العبد فيصح أن يقبل النكاح لنفسه بإذن سيده، و هل يصح أن يتوكل لغيره في قبول النكاح له أم لا؟ ينظر فإن كان بغير إذن سيده لم يصح و إن كان بإذن سيده قيل فيه وجهان، و عندي أنه يجوز.

و أما الفاسق فيصح أن يقبل النكاح لنفسه بلا خلاف، و هل يصح أن يتوكل لغيره في قبول النكاح أم لا؟ قالوا فيه وجهان، و عندنا أنه يجوز ذلك و لا مانع يمنع منه و كل ما عدا هذه المسائل الثلاث مما يصح أن يتصرف فيه لنفسه و تدخل النيابة فيه فإن توكيله يصح فيها. فأما ما لا يملك التصرف فيه بنفسه فلا يصح أن يتوكل فيه مثل أن يتزوج الكافر المسلمة فإنه لا يصح [منها] أن يتوكل فيه لأنه لا يملك تزويجها، و عند الشافعي أن المرأة لا يصح منها أن يتوكل في النكاح لأنه لا يصح نكاح تتولاه بنفسها و عندنا يصح منها النكاح و الوكالة في النكاح.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست