اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 339
أشهد على ذلك شاهدين بريء من الكفالة لأنه يكون نائبا عن الكفيل في هذا التسليم و النيابة به صحيحة.
إذا قال لرجل: فلان يلازم فلانا فاذهب و تكفل به فتكفل به كانت الكفالة على من باشر عقد الكفالة دون الآمر لأن الآمر ليس بمكره و المأمور تكفل باختياره.
إذا تكفل ببدن رجل ثم ادعى الكفيل
أن المكفول له قد أبرء المكفول به من الدين و أنه قد بريء من الكفالة و أنكر المكفول له قوله كان القول قول المكفول له مع يمينه و على الكفيل البينة لأنه مدع، و الأصل بقاء كفالته فإن حلف ثبتت كفالته على الكفيل، و إن نكل عن اليمين ردت على الكفيل: فإذا حلف بريء من الكفالة و لم يبرء المكفول ببدنه لأنه لا يجوز أن يبرء بيمين غيره، و إنما يحلف الكفيل على ما يدعى عليه من الكفالة.
إذا قال الكفيل:
تكفلت ببدنه و لا حق لك عليه، و أنكر المكفول له كان القول قوله مع يمينه لأن الظاهر أن الكفالة صحيحة و الكفيل يدعى ما يبطلها.
إذا تكفل ببدن رجل إلى أجل مجهول لا يصح
، و قال قوم: يصح و ليس بشيء.
إذا كان لرجل على رجلين ألف درهم
على كل واحد منهما خمسمائة فقال رجل لصاحب الحق: تكفلت لك ببدن أحدهما فقد قلنا: إنه لا تصح لأنها مجهولة، و إن قال: تكفلت ببدن زيد على أني إن جئت به و إلا فأنا كفيل بعمر و لم يصح لأنه لم يلتزم إحضار زيد و لم يقطع به، و الكفالة توجب التسليم و الإحضار من غير خيار فلم تصح الكفالة بزيد و لا تصح الكفالة بعمر و لأنه علقها بشرط و هو إن لم يأت بزيد، و لا يجوز تعليق الكفالة بشرط.
إذا تكفل رجلان ببدن رجل لرجل فسلمه أحدهما لم يبرء الآخر
لأنه لا دليل عليه.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 339