اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 323
[القول في شرائط الضمان]
فإذا ثبت صحة الضمان فمن شرطه وجود ثلاثة أشخاص: ضامن و مضمون له و مضمون عنه. فالضامن هو الكفيل بالدين و المتحمل له و المضمون له هو صاحب الدين و المضمون عنه فهو من عليه الدين، و هل من شرط الضمان أن يعلم المضمون له و المضمون عنه أم لا؟ قيل فيه: ثلاثة أوجه:
أحدها: أن من شرط معرفتهما هو شرط معرفة المضمون عنه لينظر هل يستحق ذلك عليه أم لا؟ و المضمون له يعرف هل هو سهل المعاملة أم لا؟
و الثاني: أنه ليس من شرط الضمان معرفتهما لأن عليا (عليه السلام) و أبا قتادة لما ضمنا عن الميت ما عليه لم يسئلهما النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) عن معرفتهما بصاحب الدين و لا بالميت الذي ضمنا عنه.
و الثالث: أنه يجب معرفة المضمون له دون المضمون عنه لأن المضمون عنه انقطعت معاملته و يحتاج إلى معرفة المضمون له ليعرف كيفية المعاملة و الأول هو الأظهر فإذا ثبت ذلك فهل من شرط الضمان رضى المضمون له و المضمون عنه أم لا؟ فالمضمون عنه لا يحتاج إلى رضاه لأن ضمان دينه بمنزلة القضاء عنه، و لأن عليا (عليه السلام) ضمن عن الميت و لا يصح اعتبار رضاه.
و أما المضمون له فلا بد من اعتبار رضاه لأن ذلك إثبات مال في الذمة بعقد فلا يصح ذلك إلا برضاه، و قيل: إنه لا يحتاج إلى رضاه لأن عليا (عليه السلام) لما ضمن عن الميت لم يعتبر النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) رضا المضمون له.
و الضمان ينقل الدين عن ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن و لا يكون المضمون له أن يطالب أحدا غير الضامن و قال قوم: له أن يطالب أيهما شاء من الضامن و المضمون عنه.
إذا كان الضمان مطلقا فله أن يطالب به أى وقت شاء، و إن كان مؤجلا لم يكن له مطالبة الضامن إلا بعد حلول الأجل، و من قال: له مطالبة أيهما شاء يقول: ليس له مطالبة الضامن إلا بعد حلولها، و له أن يطالب المضمون عنه أى وقت شاء.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 323