responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 321

و الثاني: لا يصح قالوا: لأنه غير مقدور على تسليمه.

إذا أحال السيد على مكاتبه غريما له لم تصح الحوالة

لأن مال الكتابة ليس بثابت فإن المكاتب له إسقاطه متى شاء، و قيل: لأنه ليس له ذمة و هذا ليس بصحيح لأنه لو اشترى شيئا بثمن في ذمته من أجنبي صحت الحوالة عليه فليس العلة المانعة في مال الكتابة أنه لا ذمة للمكاتب.

و إذا عامله السيد فباع منه سلعة و ثبت له عليه ثمن المبيع فهل تصح الحوالة؟

فيه وجهان:

أحدهما: يصح لأنه ليس له إسقاطه.

الثاني: لا يصح لأنه إن عجز نفسه سقط من المولى لأنه لا يستحق على عبده شيئا و فارق الأجنبي لأنه لا يسقط فإنه يعطى مما في يده و إن لم يكن له شيء ثبت في ذمته، و إن كان للمكاتب على أجنبي دين فأحال المولى بمال الكتابة صحت الحوالة لأن الأجنبي يجبر على دفعه و يخالف مال الكتابة لأن المكاتب لا يجبر على دفعه و ذلك أن الحر الذي ليس له في ذمته شيء يصح الحوالة عليه إذا قبله، و فيه وجهان:

أحدهما: يصح لأنه التزام مال في الذمة كالضمان.

و الثاني: لا يصح و هو الأقوى لأن من شرط الحوالة أن يكون له عليه دين و أيضا فإنه أحال بغير دينه.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست