responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 308

إذا أتلف رجل على رجل ثوبا يساوى دينارا فأقر له به و صالحه منه على دينارين

لم يجز ذلك و كان ربا، و في الناس من أجازه و هو أبو حنيفة و هو قوي لأنا قد بينا أن الصلح ليس ببيع و أنه عقد قائم بنفسه.

إذا ادعى عليه مالا مجهولا فأقر له به و صالحه منه على شيء معلوم صح

الصلح من المجهول على المعلوم لأن الصلح إسقاط حق و إسقاط الحق يصح في المجهول و المعلوم.

إذا ادعى على رجل عينا في يده فأقر له بها ثم صالحه منها على مال بعينه جاز

ذلك إذا كانت العين معلومة لهما في أنفسهما و ليس من شرط الصلح و جوازه أن يصفا العين في نفس العقد كما ليس ذلك من شرط البيع إذا كانت العين معلومة لهما بالمشاهدة.

إذا ادعى رجل على رجل زرعا في أرضه و في يده فأقر له بنصفه

ثم صالحه من هذا النصف الذي أقر به من الزرع على نصف الأرض التي له لم يجز ذلك لأنه إن أطلق ذلك و لم يشترط فيه القطع لم يجز، و إن شرط قطعه لم يجز لأنه لا يمكنه [إلا] قطع القدر الذي شرط قطعه فإن كل طاقة مملوكة بينهما، و لا يجوز شرط قطع الجميع لأنه يؤدى إلى قطع ما تناوله العقد و ما لم يتناوله و ذلك لا يجوز فأما إذا صالحه من هذا النصف الذي أقر به على جميع الأرض على أن يفرغ له المبيع و يقطع النصف الذي اشتراه كان جائزا لأن نصف الزرع وجب قطعه بالبيع و النصف بالشراء فصار قلع جميعه مستحقا بنفس العقد نصفه بشرط التفريغ و نصفه بشرط القطع.

و من باع أرضا مزروعة و شرط تفريغها من الزرع في الحال جاز ذلك

هذا إذا أقر بنصف الزرع.

فأما إذا أقر بجميع الزرع ثم صالحه من نصفه على نصف الأرض حتى تصير الأرض و الزرع بينهما نصفين نظر فإن كان الزرع حصل في أرضه بإذن صاحبها فإن قطعه غير مستحق عليه فإذا شرط قطع نصفه لم يجز لأن المشتري لا سبيل له إلى قطع نصفه لأنه غير متميز، و لا يجوز شرط قطع جميعه لأنه يؤدى إلى أن يشرط في العقد قطع ما ليس بمعقود عليه. و إن كان الزرع حصل في تلك الأرض بغير حق.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست