responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 29

و أما الأرضون المحياة فهي للمسلمين قاطبة و للإمام النظر فيها بالتقبيل و الضمان على ما نراه و ارتفاعها يعود على المسلمين بأجمعهم و ينصرف إلى مصالحهم الغانمين و غير الغانمين فيه سواء. فأما الموات فإنها لا تغنم و هي للإمام خاصة فإن أحياها أحد من المسلمين كان أولى بالتصرف فيها و يكون للإمام طسقها و إن فتحها صلحا فإن صالحهم على أن يكون الدار لنا يسكنونها ببذل الجزية فهي دار الإسلام الموات منها للإمام على ما قلناه، و الباقي للمسلمين، و إن كانت الصلح على أن الدار لهم بالموات فالموات منها لهم ليس للمسلمين أن يحيوها. للمسلمين أن يأكلوا و يعلفوا في دار الحرب دوابهم و إن أصابوا طعاما فلهم أكله قدر الكفاية مع الإعسار و اليسار سواء كان معهم طعام أو لم يكن و لا ضمان عليهم و روي أن قوما غنموا طعاما و عسلا فلم يأخذ النبي (صلى الله عليه و آله) منهم الخمس و إن أخذوا و طعاما أخرجوه إلى دار الإسلام أو شيئا منه وجب أن يردوه إلى الغنيمة لأن الحاجة قد زالت سواء كان قليلا أو كثيرا.

البهائم المأكولة إذا احتاج الغانمون إلى ذبحها و أكل لحمها جاز لهم ذلك كالطعام سواء، و ليس عليهم قيمتها فأما جلودها فإن اتخذ منها سقاء أو سيرا أو شيئا أو زكاة فعليه رده في المغنم كالثياب فإن قامت يده مدة لزمه أجرة مثلها و عليه ضمان ما نقص منها فإن زاد بصنعة أحدثها فيها فلا حق له فيها لأنه تعدى فيها. فأما لبس الثياب فليس له لبسها لقوله (عليه السلام): من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه، و لا يستعمل شيئا من أدوية الغنيمة، و لا يدهن بشيء من دهنه لا لنفسه و لا دوابه إلا بشرط الضمان لأنه ليس بقوت، و كذلك إذا كان معه بزاة أو صقورة أو غير ذلك من الجوارح لم يكن له أن يطعمها من الغنيمة لأنه ليس إلى ذلك ضرورة فإن اقترض بعض الغانمين لغيره شيئا من الغنيمة أو علف الدابة جاز و لا يكون قرضا لأنه ما ملكه حتى يقرضه لكن يده عليه فإذا سلمه إلى غيره فصار يد الغير عليه فيكون يد الثاني عليه و هو أحق به و ليس عليه رده على الأول فإن رده كان المردود عليه أحق به لثبوت اليد. فإن خرج المقرض من دار الحرب و الطعام في يده وجب عليه رده في المغنم و لا يرده على المقرض.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست