responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 287

أكثر فإن كان يمكنه أن يكسب الزيادة في الطريق و ينفق على نفسه لم يجز أن يتحلل و خلى سبيله حتى يخرج، و دفع إليه قدر نفقته في حضره من ماله، و إن لم يكن له كسب و كانت نفقة سفره زائدة على نفقة حضره فإن الولي يحلله من إحرامه، و يكون بمنزلة المحصر و يتحلل بالصوم دون الهدى.

و كذلك إن حلف انعقدت يمينه و إن حنث كفر بالصوم دون المال، و إن وجب له القصاص كان له استيفاؤه، و إن عفا على مال صح، و إن أقر بالنسب صح الإقرار و لحق به للنسب و ينفق على ولده المقر به من بيت المال دون ماله.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست