responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 285

و مشاربهم و مكاسبهم [محاسبهم خ ل] سلم إليهم المال، و إن وجدهم بخلاف ذلك لم يسلم إليهم.

و أما الإناث فإنه يصعب اختبارهن لأنهن لا يطلع عليهن أحد و لا يظهرن لأحد فيدفع إليهن شيئا من المال و يجعل نساء ثقات يشرفن عليهن فإن غزلن و استغزلن و نسجن و استنسجن و لم يبذرن سلم المال إليهن، و إن كن بخلاف ذلك لم يسلم إليهن و إذا بلغت المرأة و هي رشيدة دفع إليها مالها و جاز لها أن تتصرف فيه سواء كان لها زوج أو لم يكن فإن كان لها زوج جاز لها أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها و يستحب لها ألا تتصرف إلا بإذنه و ليس بواجب.

إذا بلغ الصبي و أونس منه الرشد و دفع إليه ماله ثم صار مبذرا مضيئا لماله في المعاصي حجر عليه و إذا صار فاسقا إلا أنه غير مبذر لماله فالظاهر أنه يحجر عليه لقوله تعالى «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ [1]» و روى عنهم (عليهم السلام) أنهم قالوا: شارب الخمر سفيه، و قال قوم: إنه لا يحجر عليه و إذا حجر الإمام عليه لسفهه و إفساد ماله أشهد على ذلك فمن باعه بعد الحجر فهو المتلف لماله و إنما يراد [ب] الاشهاد على حجره لينشر أمره و يظهر و لا يبايعه أحد و إن رأى الإمام أن ينادى به فعل ليعرف بذلك فعله، و ليس الاشهاد شرطا في صحة الحجر لأنه متى حجر و لم يشهد كان الحجر صحيحا فإذا حجر عليه فبايعه إنسان بعد ذلك و ثبت هذا بالبينة نظر فإن كان عين ماله باقيا في يد المحجور عليه رد عليه و إن كان تالفا فلا يخلو من ثلاثة أحوال:

إما أن يكون قد قبضه و أتلفه بغير اختيار صاحبه أو قبضه و أتلفه باختيار صاحبه أو قبضه باختيار صاحبه و أتلفه بغير اختياره. فإن قبضه و أتلفه باختياره فهو مثل البيع و القرض فإن [كان] صاحبه يسلمه إليه و لا يجب عليه ضمانه في الحال و لا إذا فك عنه الحجر لأن ذلك بتفريط صاحبه و إن كان [قد] قبضه و أتلفه بغير اختياره مثل الغصب فإن عليه ضمانه في الحال و يدفع إليه من ماله مثل المجنون و الصبي، و إن


[1] [النساء 5].

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست