responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 283

ذكرا و ذلك خلقة زائدة، و إن لم يخرج منى و خرج دم من فرج الإناث لم يحكم بالبلوغ أيضا لأنه يجوز أن يكون ذكرا و ذلك خلقة زائدة، و إنما يكون الدم بلوغا إذا خرج من محله الأصلي دون غيره، و إن أمنى من الفرجين حكم ببلوغه لأنا نتيقن أن إحدى المحلين هو المحل الأصلي و الآخر خلقة زائدة، و متى خرج المنى منهما فقد تيقنا خروجه من المحل الأصلي، و كذلك إن حاض من فرج الإناث و أمنى من فرج الذكر حكم بالبلوغ أيضا لأنا تيقنا خروج ما يقع به البلوغ من محله لأنه إن كان ذكرا انفصل المنى عنه من محله، و إن كان أنثى فقد انفصل الدم عنها من محله.

و أما الحمل فإنه ليس ببلوغ حقيقة و إنما هو علم على البلوغ، و إنما كان كذلك لأن الله تعالى أجرى العادة أن المرأة لا تحبل حتى يتقدم منها حيض، و لأن الحمل لا يوجد إلا بعد أن ترى المرأة المنى لأن الله تعالى أخبر أن الولد مخلوق من ماء الرجل و ماء المرأة بقوله «يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرائِبِ [1]» أراد من الصلب الرجل و الترائب المرأة و قوله «مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ نَبْتَلِيهِ» [2] أراد بالأمشاج الاختلاط و الإنبات فإنه دلالة على البلوغ و يحكم معه بحكم البالغين و من [في خ ل] الناس من قال: إنه بلوغ فإذا ثبت هذا فثلاثة أشياء بلوغ: و هي الاحتلام و الحيض و السن، و الحمل دلالة على البلوغ، و كذلك الإنبات على خلاف فيه، و إذا كان بلوغا فهو بلوغ في المسلمين و المشركين و إذا كان دلالة على البلوغ فمثل ذلك في كل موضع و الاعتبار بإنبات العانة على وجه الخشونة التي يحتاج إلى الحلق دون ما كان مثل الزغب، و لا خلاف أن إنبات اللحية لا يحكم بمجرده بالبلوغ، و كذلك سائر الشعور، و في الناس من قال: إنه علم على البلوغ، و هو الأولى لأنه لم تجر العادة بخروج لحية من غير بلوغ.

و أما السن فحده في الذكور خمسة عشر سنة، و في الإناث تسع سنين، و روى


[1] الطارق 7.

[2] الإنسان 2.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست