responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 260

القيمة فإن قال: أدفع إليكم قيمة البناء و الغراس أو أرش نقصانه فإنهم يجبرون على أخذها و إن قال: لا أدفع إليكم قيمة البناء و الغراس و لا أرش ما ينقص بالقلع فهل يسقط حقه عن عين الأرض أم لا؟ الصحيح أنه لا يسقط عن عين الأرض، و قيل: إنه يسقط و يضرب بيمينه مع الغرماء و قد بينا أن الأولى أن لا يسقط حقه منه، و من قال بالثاني قال: لأن في ذلك ضررا لأن عين ماله قد صار مشغولا بملك غيره و تعلق به حقه فلم يكن له أن يرجع كما لو كانت له مسامير فلما أفلس المشتري وجدها البائع مسمرة في خشبة فإنه لا يكون له الرجوع بها. فمن قال: لا حق له قال: يضرب بثمنها مع الغرماء، و من قال: لا يسقط فإنه ينظر.

فإن اتفقوا على بيعها مع الغراس و البناء فلا كلام و إن امتنعوا من البيع و يتصور الامتناع من جهة إلى صاحب الأرض فهل يجبر على بيعها مع الغراس أم تباع الغراس وحده؟ قيل فيه: قولان:

أحدهما: يجبر على البيع فيباع و ما فيها و يقسم الثمن بينهما.

و الثاني: يباع الغراس و البناء و يترك الأرض في يده لا تباع و هو الأولى لأنه لا دليل على إجباره. فمن قال: يباع الجميع بيع و قيل: كم قيمة الأرض فيها غراس بلا غراس فإذا قيل: كذا دفع إليه بقدر ما يقابله من ذلك [من] الثمن و يسلم الباقي إلى الغرماء، و من قال: لا يباع فإن الغراس يفرد بالبيع و يسلم ثمنها إلى الغرماء يكون أسوة بينهم على ما بيناه.

و إذا باع من رجل عبدين قيمتهما سواء بثمن و أفلس المشتري بالثمن

و كان قد قبض منه قبل الإفلاس نصف ثمنها فهل يثبت حقه في العين أم لا؟ الصحيح أن حقه يثبت في العين، و قيل: إذا قبض بعض ثمن العين لم يكن له فيها حق إذا وجدها فمن قال: لا يثبت حقه في العين ضرب ببقية دينه مع الغرماء و لا كلام و من قال:

إن حقه يثبت في العين فإنه ينظر فإن كان العبدان جميعا موجودين فما قبضه من نصف الثمن مقبوضا عن نصفي العبدين و الذي بقي ثمن النصفين الآخرين فيرجع بنصفي العبدين فيحصل له من كل عبد نصفه، و إن كان أحدهما تالفا قيل فيه: قولان أحدهما: أن

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست