responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 253

ضرب مع الغرماء بقسط ما يخص الثمرة من الثمن.

و طريق معرفة ذلك أن يقال: كم يتساوى هذه النخل مع ثمرتها فإذا قيل: مائة درهم قيل: و كم تساوى جردا بلا ثمرة فإذا قيل: تسعين تبينا أن الثمرة يخصها عشر القيمة فيضرب البائع مع الغرماء بعشر الثمن و تعتبر [و يعين] هذا القيمة يوم قبضه لا يوم أكله و لا يوم اصابته الجائحة: و قيل: إنه يعتبر بأقل ما كان قيمته من حين العقد إلى حين القبض.

و إذا باع نخلا قد اطلعت و لم تؤبر فالطلع للمشتري فإذا قبضها و أفلس بالثمن و اجتاح الطلع أو أكله المفلس و وجد البائع النخيل جردا أو أراد الرجوع في النخل فإنه يقوم الطلع و يقسم الثمن على قدر قيمتها فما قابل الطلع يضرب به مع الغرماء و قيل:

إنه لا يقوم الطلع لأنه تابع و الأول أصح.

و إذا باع نخلا قد أكملت [1] و لم يكمل الثمرة لكنه أخضر مثل أن يكون خلالا أو بلحا أو بسرا فالبيع جائز فإذا سلمها إلى المشتري فاستكملت في يده و بلغت و ترطبت فيها الثمرة و جرى فيها العسل ثم أفلس المشتري بالثمن و وجد البائع الثمر في النخل قد بلغ الجذاذ أو كان المشتري جذها قبل الإفلاس و صيرها تمرا ثم أفلس فإن البائع إذا اختار الرجوع بعين ماله كان له ذلك فيأخذ النخل [النخيل خ ل] و الثمرة جميعا لأن بلوغه و ترطيبه و تتميره زيادة غير متميزة حصل في ماله فكان ذلك للبائع.

و إن باعه أرضا فيها بذر مودع لم يظهر بعده

فالبيع صحيح و لا يدخل البذر في البيع على طريق التبع للأرض لأن البذر أعيان مودعة في الأرض لا على وجه التبقية و الدوام و إنما هي مودعة للنقل فلم يتبع الأرض في البيع فإذا ثبت ذلك فإن اشترطها المبتاع فهل يصح أم لا؟ قيل فيه: وجهان، و الصحيح أنه يصح الشرط و لا مانع منه.

و أما إذا [ما] اشتد و صار سنابل و انعقد الحب و استحصد فهل يصح بيعه أم لا؟ قيل


[1] في بعض النسخ [أثمرت].

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست